قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد التنظيم القضائي.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3
فتح المادةيشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 4
فتح المادةيشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
الفصل الثاني — المجالس القضائية
القسم الأول — تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها
المادة 5
فتح المادةيعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا. 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةيشمل المجلس القضائي الغرف الآتية :
الغرفة المدنية
- الغرفة الجزائية غرفة الاتهام الغرفة الاستعجالية غرفة شؤون الأسرة غرفة الأحداث، الغرفة الاجتماعية الغرفة العقارية الغرفة البحرية،
- الغرفة التجارية.
غير أنه يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 7
فتح المادةيتشكل المجلس القضائي من :
رئيس مجلس نائب رئيس أو أكثر، رؤساء غرف مستشارين نائب عام ونواب عامين مساعدين أمانة الضبط.
القسم الثاني — سير المجالس القضائية
المادة 8
فتح المادةيفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر ، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الاقسام، في بداية كل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام.
ويجوز له أن يرأس أية غرفة.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.
في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.
الفصل الثالث — المحاكم
القسم الأول — اختصاص المحاكم وتشكيلها
المادة 10
فتح المادةالمحكمة درجة أولى للتقاضي.
المادة 11
فتح المادةيحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتتشكل المحكمة من :
رئيس المحكمة نائب رئيس المحكمة قضاة، قاضي التحقيق أو أكثر، قاضي الأحداث أو أكثر، وكيل الجمهورية و وكلاء جمهورية مساعدين أمانة الضبط.
القسم الثاني — تنظيم المحكمة وسيرها
المادة 13
فتح المادةتقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :
القسم المدني، قسم الجنح ، قسم المخالفات، القسم الاستعجالي، قسم شؤون الأسرة، قسم الأحداث، القسم الاجتماعي، القسم العقاري القسم البحري، القسم التجاري.
غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 14
فتح المادةيرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
المادة 15
فتح المادةتفصل المحكمة بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةيحدد رئيس المحكمة بموجب أمر، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
المادة 17
فتح المادةينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له ، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.
الفصل الرابع — الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
القسم الأول — محكمة الجنايات
المادة 18
فتح المادةتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-06 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول".
القسم الثاني — المحكمة العسكرية
المادة 19
فتح المادةتحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-06 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري".
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لاسيما أحكام الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 22-10
« تلغى أحكام : – القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو »
-
أُلغي بموجب قرار
« أين سجلت هذه الأخيرة التصريح تحت عنوان الأحكام الختامية بإلغاء القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-06
« تعدل المادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 18 : توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قانون رقم 22-10
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
قانون رقم 22-03
قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قانون رقم 22-07
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
-
أمر رقم 21-11
أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-312
مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
-
أمر رقم 21-08
أمر رقم 21-08 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 ، يعدل 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 5 ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 6
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
أمر رقم 21-05
أمر رقم 21-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5
-
أمر رقم 20-04
أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-333
مرسوم تنفيذي رقم 18-333 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
-
قانون رقم 18-16
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
-
قانون رقم 18-14
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
-
قانون رقم 18-02
قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
-
قانون رقم 17-06
قانون عضوي رقم 17-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، ي ع دل القان ون الع ضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-03
مرسوم تنفيذي رقم 17-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 17 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-120
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-324
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-147
مرسوم تنفيذي رقم 16-147 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
-
قانون رقم 16-07
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-285
مرسوم تنفيذي رقم 14-285 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يح دد اختصاص المجالس القضائية وكيفي ات تطبيق الأم ر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي الق عدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
-
قانون رقم 11-12
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
-
قانون رقم 11-13
قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-375
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-100
مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك)
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قانون رقم 08-09
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 06-02
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
-
قانون رقم 06-03
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-348
مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 65-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.