قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا القانون العضوي القانون الأساسي للقضاء الذي يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وتنظيم سير مهنتهم.
المادة 2
فتح المادةيشمل سلك القضاء : 1 – قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، 2 – قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة للنظام القضائي الإداري، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – القضاة العاملين في :
– الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية،
– المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،
– الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومصالحه الإدارية،
– مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية. 4 – القضاة في وضعية إلحاق وفقا لأحكام المادة 91 من هذا القانون العضوي.
المادة 3
فتح المادةيتم التعيين الأول للقضاة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 4
فتح المادةيؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم مهامهم، اليمين الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بعناية وإخلاص وحياد، وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وألتزم بشرف ونبل المهنة وأراعي الواجبات التي تفرضها علي، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“.
تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة لقضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالنسبة لقضاة النظام القضائي الإداري التي عين القاضي في دائرة اختصاصها، وأمام مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للقضاة العاملين بالمصالح الإدارية المذكورة في المادة 2 (النقطة 3) من هذا القانون العضوي.
يؤدي القضاة المعيّنون مباشرة بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة، اليمين أمام الجهة القضائية التي عينوا فيها.
ويحرر محضرا عن أداء اليمين، تسلّم نسخة منه للمعني ويحفظ الأصل بأرشيف الجهة القضائية، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني الممسوك على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 5
فتح المادةينصّب القضاة في جلسة احتفائية بالجهة القضائية المعينين بها، ويحرر محضرا بذلك.
المادة 6
فتح المادةيمسك المجلس الأعلى للقضاء لكل قاض ملفّا مهنيّا يشمل على الخصوص، المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني ومؤهلاته العلمية، التي يتعيّن وجوبا جردها فور إيداعها بالملف.
وقصد ضمان حسن سير الجهات القضائية، يمسك رؤساء الجهات القضائية ملفات قضاة الحكم، كما يمسك النواب العامون ومحافظو الدولة ملفات قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة. تحوّل هذه الملفات إلى الجهة القضائية التي يعيّن فيها القاضي عند نقله، وإلى المجلس الأعلى للقضاء عند إنهاء مهامه.
تنشأ، على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، قاعدة معطيات تتضمن الملفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يحق بموجبها الولوج للمصالح المختصة لوزارة العدل ورؤساء الجهات القضائية، في حدود اختصاص كل منهم.
المادة 7
فتح المادةيوضع قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة، تحت السلطة السلّمية المباشرة لوزير العدل، حافظ الأختام.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
الفصل الأول — الحقوق
المادة 8
فتح المادةحق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم، فلا ينقل ولا يعيّن في أحد المناصب المذكورة في المادة 11 من هذا القانون العضوي، إلاّ بناء على موافقته، مع مراعاة أحكام المادتين 74 و 82 من هذا القانون العضوي.
غير أنه يمكن المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة السنوية للقضاة، ومتى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قاضي الحكم بقرار معلل، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، ما لم يعرب المعني عن رغبته في البقاء في الجهة القضائية التي نقل إليها.
يقصد بضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، ما يأتي :
– ضمان تغطية جميع الجهات القضائية بالقضاة بصفة تداولية وعادلة،
– تعيين قضاة بالجهات القضائية الجديدة أو بتلك التي تعاني من نقص في عدد القضاة، قصد مواجهة زيادة حجم ونوعية العمل بها.
المادة 9
فتح المادةيحق لكل قاض، بعد مضي خمس (5) سنوات خدمة فعلية بنفس الجهة القضائية، طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة.
يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لقضاة الجهات القضائية للجنوب.
تجرى الحركة السنوية للقضاة خلال الشهر الذي يسبق بداية العطلة القضائية.
غير أنه يحق لكل قاض لا يستوفي مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة، طلب النقل، للأسباب الموضوعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أو إذا كانت الجهة القضائية التي يطلبها تدخل ضمن حالات ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء.
المادة 10
فتح المادةيجوز للقاضي الذي شملته الحركة السنوية أو القاضي الذي رفض طلب نقله، رفع تظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تنصيبه أو من تاريخ تبليغه برفض طلبه، حسب الحالة، ويفصل المجلس في أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع التظلم بقرار معلل.
المادة 11
فتح المادةيمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد استشارة المكتب، خارج الدورات العادية، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، وبناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، نقل قضاة الحكم، بعد موافقتهم المكتوبة، للعمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو تعيينهم في وظائف إدارية أخرى.
يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين في أقرب دورة له.
المادة 12
فتح المادةيمكن وزير العدل، حافظ الأختام، خارج الدورات العادية للمجلس الأعلى للقضاء، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة والقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية أو تعيينهم في مناصب إدارية أخرى، ويعلم بذلك رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين، في أقرب دورة له.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى القاضي مرتبا يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته في المجتمع ويجعله في منأى عن كل الإغراءات والتأثيرات مهما كانت طبيعتها.
يشمل مرتب القاضي الراتب الرئيسي والتعويضات والعلاوات التي تتلاءم وطبيعة المهام المسندة إليه والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة.
يتقاضى القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة المرتب الأفضل له، سواء المرتب المتعلق بالوظيفة العليا التي يشغلها أو المرتب المتعلق برتبته الأصلية مضافا إليه تعويض يتناسب مع مهام الوظيفة العليا المعيّن فيها، أو من الراتب الرئيسي المتعلق برتبته الأصلية مضافا إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة.
تحتسب التعويضات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة والممنوحة للقاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة على أساس الراتب الرئيسي الخاص برتبته الأصلية إذا كان الأفضل له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيستفيد القضاة المعيّنون في الأقطاب القضائية وفي الجهات القضائية المتخصصة من تعويض يتلاءم مع المهام المسندة إليهم، يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتضمن الدولة استفادة القاضي من كل الآليات والقروض والتسهيلات للحصول على سكن شخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتمنح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا للدولة إلى القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 من هذا القانون العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة.
خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستفيد الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس محكمة التنازع ومحافظ الدولة لدى محكمة التنازع من العطلة الخاصة عند إنهاء مهامهم.
المادة 17
فتح المادةعلاوة عن الحماية المرتبطة بتطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن توفر للقاضي وأفراد أسرته الحماية من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيّا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها وحتى بعد إحالته على التقاعد، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك.
تحل الدولة في هذه الظروف، محل الضحية للمطالبة بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات والتهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنها أن ترفعها، عند الاقتضاء، كَمدّعٍ مدني أمام الجهات القضائية المختصة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةيخطر وزير العدل، حافظ الأختام، المجلس الأعلى للقضاء، في حالة المتابعة الجزائية ضد القاضي وله أن يطلب منه اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.
المادة 19
فتح المادةلا تقوم المسؤولية المدنية للقاضي عن ممارسة مهامه، وذلك دون الإخلال بأي إجراء تأديبي أو بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
لا يكون القاضي مسؤولا إلاّ عن خطئه الشخصي ولا يتحمل مسؤولية خطئه المرتبط بالمهنة، إلاّ عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده.
المادة 20
فتح المادةالحق النقابي معترف به للقاضي وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
غير أنه يجب على القاضي أن يسلك، عند ممارسة حقه النقابي، سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء.
المادة 21
فتح المادةيتمتع القاضي بالحق في العطل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 22
فتح المادةيستفيد القاضي من فترات راحة عن الاستخلاف والمناوبة، وفقا للأحكام المحددة بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 23
فتح المادةيستفيد القضاة من الخدمات الاجتماعية وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 24
فتح المادةتمنح للقاضي بطاقة مهنية يحدد نموذجها وخصائصها التقنية في التنظيم الساري المفعول.
وتمنح للقاضي المتقاعد بطاقة قاض متقاعد تسمح له الاستفادة من نفس الخدمات التي يستفيد منها القاضي الممارس.
المادة 25
فتح المادةيحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق أو أنه قد تم المساس باستقلاليته، أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء مباشرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الثاني — الواجبات
المادة 26
فتح المادةعلى القاضي، مهما كانت وضعيته، أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته، وأن يحترم الواجبات التي تفرضها عليه المهنة وأن يسلك في كل الأحوال سلوك القاضي الشريف.
المادة 27
فتح المادةيجب على القاضي أن يتحلى بالحيطة والحذر في استعماله شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويمنع عليه استعمال هذه الوسائل لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التأديبية ودون الإخلال بالمتابعة الجزائية المحتملة.
المادة 28
فتح المادةيجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة والحياد وألاّ يخضع في ذلك إلاّ للقانون.
المادة 29
فتح المادةيجب على القاضي أن يولي العناية اللازمة لعمله وأن يتحلى بالإخلاص والعدل وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.
المادة 30
فتح المادةيجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أجل معقول.
المادة 31
فتح المادةيلزم القاضي بالمحافظة على سرّية المداولات وعدم إطلاع أيّ كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، ولو بعد انتهاء مهامه، إلاّ إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
المادة 32
فتح المادةيمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي والقيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله.
المادة 33
فتح المادةيجب على القاضي أن يحسن مداركه العلمية والمهنية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
يساهم القاضي في تكوين القضاة ومستخدمي قطاع العدالة.
المادة 34
فتح المادةيحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي و/ أو ممارسة أي نشاط سياسي.
المادة 35
فتح المادةتتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية.
المادة 36
فتح المادةيجب على القاضي الذي ينتمي إلى جمعية، أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتمكن هذا الأخير، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية القضاء وكرامته.
المادة 37
فتح المادةيمنع على القاضي ممارسة أي نشاط في القطاع العام أو الخاص يدر ربحا، غير أنه يجوز له ممارسة التعليم والتكوين بترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب مداولة لهذا الأخير.
يمكن القاضي، دون الحصول على إذن مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية، بشرط ألاّ تتنافى مع صفة القاضي.
غير أنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال المذكورة إلاّ بإذن من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة هذا الأخير.
المادة 38
فتح المادةيمنع على القاضي، مهما يكن وضعه القانوني، أن يملك في مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغير، تحت أي تسمية، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه أو تمس بصفة عامة باستقلالية القضاء.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أن يعمل القاضي بدائرة اختصاص مجلس قضائي أو محكمة إدارية، يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه أو أحد أفراد عائلته أو أصهاره إلى الدرجة الثانية من القرابة والذين يمارسون مهنة المحاماة أو مهنة ضابط عمومي.
إذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا مربحا، يجب على القاضي التصريح بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنة.
المادة 40
فتح المادةيلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية أو بالولاية التي يوجد بها مقر المحكمة الإدارية للاستئناف أو الجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد القاضي من بدل إيجار مناسب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص جهة قضائية سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية أو نشاطًا خاصًا أو مارس بها بصفته محاميا أو ضابطا عموميا إلاّ بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.
المادة 42
فتح المادةيتعيّن على القاضي، في حالة وجود مصالح مادية لزوجه أو لأحد أفراد عائلته أو أصهاره إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، يحتمل أن تؤثر على حياده، أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة.
المادة 43
فتح المادةيكتتب القاضي، حتى وإن كان يمارس وظيفة عليا، وجوبا، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، تصريحا بممتلكاته في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه القضائية أو الإدارية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجدد التصريح بالممتلكات، وجوبا، عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية وعند انتهاء مهامه.
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة
الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم
القسم الأول — التوظيف والتكوين
المادة 44
فتح المادةتضمن الدولة استمرارية توظيف القضاة وتكوينهم حفاظا على السير الحسن للمرفق العام للقضاء.
المادة 45
فتح المادةتتولى المدرسة العليا للقضاء التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة في حالة القيام بالخدمة.
يستفيد أساتذة المدرسة العليا للقضاء من نظام تعويضي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة القضاة، عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةتنظم المدرسة العليا للقضاء، تحت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لقبول الطلبة القضاة.
تحدد قواعد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيشترط في المترشح لمسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء التمتع بالجنسية الجزائرية.
تحدد الشروط الأخرى للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةيوظف القضاة من بين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء، مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون العضوي. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — التعيين والترسيم
المادة 49
فتح المادةيعيّن الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون العضوي.
لا يمكن التعيين الأول للقضاة في الجهات القضائية المتخصصة وكذا في الجهات القضائية المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةيوزع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء على الجهات القضائية من قبل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، حسب درجة الاستحقاق واحتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل التي يتم ضبطها من قبل هذه الأخيرة.
المادة 51
فتح المادةيخضع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء، عند تعيينهم الأول، إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة (1) يزاولون مهامهم خلالها، تحت إشراف رئيس القسم الذي يعينون فيه، بالنسبة لقضاة الحكم، أو تحت إشراف وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، بالنسبة للقضاة المعينين في نيابة الجمهورية أو محافظة الدولة.
لا يمكن القضاة، خلال الفترة التأهيلية المنصوص عليها في هذه المادة، إصدار أحكام قضائية او اتخاذ أوامر الإيداع أو الوضع رهن الحبس.
يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التأهيلية، إما بترسيم القضاة المعنيين أو تمديد فترة تأهيلهم لمدة سنة (1) جديدة في جهة قضائية خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية التي قضوا فيها الفترة التأهيلية الأولى.
يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التأهيلية الجديدة، إمّا بترسيم القضاة المعنيين أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي أو تسريحهم.
المادة 52
فتح المادةاستثناء لأحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألاّ تتجاوز هذه التعيينات، في أي حال من الأحوال، 20 % من عدد المناصب المالية المتوفرة :
– حاملي دكتوراه أو دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق، والذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، على الأقل، في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي،
– المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، على الأقل، بهذه الصفة.
وتحتسب مدة العهدة البرلمانية كخدمة فعلية.
القسم الثالث — التكوين المستمر والتكوين المتخصص
المادة 53
فتح المادةيهدف التكوين المستمر والتكوين المتخصص إلى تجديد المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في وضعية القيام بالخدمة.
المادة 54
فتح المادةيصادق المجلس الأعلى للقضاء، بموجب مداولة، على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المقترحة من قبل وزارة العدل.
المادة 55
فتح المادةتشرف المصالح المختصة لوزارة العدل على تنفيذ برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة.
المادة 56
فتح المادةيمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد موافقة المكتب، منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتمديد مرة واحدة لفترة لا تفوق سنة واحدة (1)، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 57
فتح المادةيتشكل سلك القضاء من رتبة خارج السلّم ورتبتين، تقسم كل منها إلى مجموعات.
تحدد مدة الأقدمية داخل كل رتبة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.
المادة 58
فتح المادةيمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي العادي والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الآتية : 10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2026 م أ – الرتبة خارج السلّم :
المجموعة الأولى :
– الرئيس الأول للمحكمة العليا،
– النائب العام لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثانية :
– نائب رئيس المحكمة العليا،
– النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثالثة :
– رئيس غرفة في المحكمة العليا.
المجموعة الرابعة :
– رئيس قسم في المحكمة العليا.
المجموعة الخامسة :
– مستشار في المحكمة العليا،
– محام عام لدى المحكمة العليا.
ب – الرتبة الأولى :
المجموعة الأولى :
– رئيس مجلس قضائي،
– نائب عام لدى مجلس قضائي.
المجموعة الثانية :
– نائب رئيس مجلس قضائي،
– نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضائي.
المجموعة الثالثة :
– رئيس غرفة في مجلس قضائي،
– رئيس قسم في مجلس قضائي.
المجموعة الرابعة :
– مستشار في مجلس قضائي،
– نائب عام مساعد لدى مجلس قضائي.
ج – الرتبة الثانية :
المجموعة الأولى :
– رئيس محكمة،
– رئيس محكمة متخصصة،
– رئيس قطب قضائي،
– وكيل الجمهورية،
– وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي.
المجموعة الثانية :
– نائب رئيس محكمة،
– قاضي التحقيق،
– وكيل الجمهورية مساعد أول،
– قاضي الأحداث.
المجموعة الثالثة :
– قاضٍ،
– وكيل الجمهورية مساعد.
المادة 59
فتح المادةيمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي الإداري والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الآتية :
أ – الرتبة خارج السلّم :
المجموعة الأولى :
– رئيس مجلس الدولة،
– محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
المجموعة الثانية :
– نائب رئيس مجلس الدولة،
– نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
المجموعة الثالثة :
– رئيس غرفة في مجلس الدولة.
المجموعة الرابعة :
– رئيس قسم في مجلس الدولة.
المجموعة الخامسة :
– مستشار الدولة في مجلس الدولة،
– محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب – الرتبة الأولى :
المجموعة الأولى :
– رئيس محكمة إدارية للاستئناف،
– محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف.
المجموعة الثانية :
– نائب رئيس محكمة إدارية للاستئناف،
– محافظ الدولة مساعد أول لدى محكمة إدارية للاستئناف.
المجموعة الثالثة :
– رئيس غرفة في محكمة إدارية للاستئناف،
– رئيس قسم في محكمة إدارية للاستئناف.
المجموعة الرابعة :
– مستشار في محكمة إدارية للاستئناف،
– محافظ الدولة مساعد لدى محكمة إدارية للاستئناف.
ج – الرتبة الثانية :
المجموعة الأولى :
– رئيس محكمة إدارية،
– محافظ الدولة لدى محكمة إدارية.
المجموعة الثانية :
– نائب رئيس محكمة إدارية،
– محافظ الدولة مساعد لدى محكمة إدارية.
المجموعة الثالثة :
– قاضٍ في محكمة إدارية،
– قاضٍ مكلف بالعرائض،
– قاضٍ محضّر الأحكام.
المادة 60
فتح المادةيصنّف القضاة التابعون لمحكمة التنازع في الرتبة خارج السلّم، وفقا لما يأتي :
المجموعة الأولى :
– رئيس محكمة التنازع،
– محافظ الدولة لدى محكمة التنازع.
المجموعة الثانية :
– محافظ الدولة مساعد لدى محكمة التنازع.
المادة 61
فتح المادةيتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية المذكورة أدناه، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور :
– الرئيس الأول للمحكمة العليا،
– رئيس مجلس الدولة.
المادة 62
فتح المادةيتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 181 من الدستور :
– رئيس محكمة التنازع،
– النائب العام لدى المحكمة العليا،
– محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
– محافظ الدولة لدى محكمة التنازع،
– رئيس مجلس قضائي،
– رئيس محكمة إدارية للاستئناف،
– نائب عام لدى مجلس قضائي،
– محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا توفرت في القاضي الرتبة والأقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.
المادة 63
فتح المادةيتداول المجلس الأعلى للقضاء حول قائمة التعيينات وإنهاء المهام في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، المعدة من قبل مكتبه الدائم، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام :
– رئيس محكمة،
– رئيس محكمة متخصصة،
– رئيس قطب قضائي،
– رئيس محكمة إدارية،
– وكيل الجمهورية،
– وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي،
– محافظ الدولة لدى محكمة إدارية،
– قاضي التحقيق،
– قاضي الأحداث.
تنفذ مداولة المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يعيّن رؤساء الغرف والأقسام من قبل رؤساء الجهة القضائية المعنية، ويخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا توفرت في القاضي الرتبة والأقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.
المادة 64
فتح المادةيستفيد القاضي الحاصل على الدكتوراه في القانون من ترقية استثنائية واحدة في المسار المهني وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، بقوة القانون.
المادة 65
فتح المادةترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا ومدى مواظبتهم.
مع مراعاة الأقدمية المطلوبة، يؤخذ بعين الاعتبار، وبصفة أساسية، لتسجيل القضاة في قائمة التأهيل، التقييم المتحصل عليه منذ آخر ترقية، والتقييم المتحصل عليه أثناء التكوين المستمر والتكوين المتخصص والأعمال العلمية التي أنجزوها والشهادات العلمية المتحصل عليها.
يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يرسل إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قاعدة للتسجيل في قائمة التأهيل.
يبلّغ القاضي فورا بنقطته، ويمكنه التظلم بشأنها أمام الجهة التي أصدرتها، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه بقرار معلل في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعه.
يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ انتهاء أجل الفصل المحدد في الفقرة السابقة، ويفصل المجلس، بقرار نهائي، في الدورة التي تلي نشر قائمة التأهيل، ويبلغ قراره للقاضي المعني.
المادة 66
فتح المادةينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا هاتين الجهتين القضائيتين، بعد استشارة رؤساء الغرف.
يستشار رئيس محكمة التنازع عند تنقيط القضاة المعيّنين في محكمة التنازع.
وينقّط رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص كل منهما، بعد استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم أو رؤساء المحاكم الإدارية.
المادة 67
فتح المادةينقّط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قضاة النيابة، حسب الحالة.
ينقّط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف مساعديهما.
يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي أو محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، فيما يخص تنقيط قضاة النيابة أو محافظة الدولة التابعين للمحاكم أو المحاكم الإدارية التابعة لاختصاصهما، رأي وكلاء الجمهورية أو محافظي الدولة المعنيين.
وينقّط القضاة المذكورون في المادة 2 (المطة 3) أعلاه، من قبل مسؤوليهم المباشرين.
المادة 68
فتح المادةيتم الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.
المادة 69
فتح المادةيتم سنويا إعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إلى مجموعة أو إلى رتبة.
تحدد شروط الترقية وكيفيات تسجيل القضاة في قائمة التأهيل، بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 70
فتح المادةتتم الترقية من مجموعة إلى مجموعة أو من رتبة إلى رتبة بصرف النظر عن الوظيفة.
لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية إلاّ إذا كان القاضي مرتبا، على الأقل، في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة، كما هو منصوص عليه في المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي ومع مراعاة أحكام المادتين 61 و 62 أعلاه.
غير أنه يمكن رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، وبصفة استثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة أو رتبة أعلى.
يخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني.
في هذه الحالة، يستفيد القاضي من التعويضات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة المنتدب فيها.
المادة 71
فتح المادةيمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، انتداب قاضي الحكم للعمل بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، بصفة قاض مساعد.
ويحتفظ القاضي المعني في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الأصلية ويستفيد أيضا من تعويض يحدد عن طريق التنظيم. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 72
فتح المادةيمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، انتداب قاض في وظيفة من الوظائف المقابلة لمجموعته، على أن تتم تسوية وضعية القاضي المعني في أقرب دورة للمجلس.
المادة 73
فتح المادةيمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، في وظيفة مقابلة لمجموعة أدنى من مجموعته الأصلية، بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له من المرتب الجديد، على أن تعرض وضعية القاضي المعني في أقرب دورة للمجلس الأعلى للقضاء قصد التسوية.
المادة 74
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 25 من هذا القانون العضوي، كل قاض مستفيد من الترقية في الوظيفة ملزم بقبولها.
الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 75
فتح المادةيعتبر خطأ مهنيّا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أو تلك المشار إليها في مدوّنة أخلاقيات المهنة.
ويعتبر أيضا خطأ مهنيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة، الإخلال بالواجبات الناتجة عن السلطة السلّمية.
المادة 76
فتح المادةتعتبر أخطاء مهنية جسيمة :
– عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
– التصريح الكاذب بالممتلكات، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
– خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه النزاع بربط علاقات بينة مع أحد أطرافه يظهر منها افتراض قوي لانحيازه أو بأي عمل من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة،
– ممارسة وظيفة عمومية أو نشاط خاص مربح خارج الحالات الخاضعة للترخيص المنصوص عليه قانونا،
– القيام بأي عمل فردي أو جماعي غير شرعي من شأنه أن يؤدي إلى توقيف أو عرقلة سير العمل القضائي،
– القيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه،
– رفض العمل،
– إهمال المنصب،
– الانتماء لحزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي،
– إفشاء سر المداولات،
– إنكار العدالة،
– الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون،
– عدم الاحترام المتكرر لقواعد الانضباط ذات الصلة بطبيعة عمل القاضي أو بحسن سير مرفق القضاء، والمنصوص عليها في هذا القانون العضوي وفي التشريع الساري المفعول وفي مدوّنة أخلاقيات المهنة.
المادة 77
فتح المادةيتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما للعزل.
لا تقرر عقوبة العزل إلاّ بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
دون مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يعزل المجلس الأعلى للقضاء تلقائيا، كل قاض تعرّض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذ من أجل جنحة عمدية، بموجب حكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
المادة 78
فتح المادةيمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يأمر بإجراء تحقيق بشأن وقائع منسوبة للقاضي، ويقوم بإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء إذا تبيّن أنها ذات طابع تأديبي، والنائب العام المختص إقليميا إذا كانت ذات طابع جزائي.
المادة 79
فتح المادةفي حالة ارتكاب القاضي خطأ مهنيا جسيما أو جريمة تحول دون استمراره في منصبه، يتولى رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء توقيفه مؤقتا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد إجراء تحقيق أولي يتضمن لا سيما سماع القاضي المعني، وذلك إلى حين مثوله أمام التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء.
لا يمكن، بأي حال، أن يكون هذا التوقيف موضوع نشر أو تشهير.
يحال ملف الدعوى التأديبية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتباشر المفتشية العامة لوزارة العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء باسم وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 80
فتح المادةيجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وفي حالة عدم البت يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لم يكن محروما من الحرية أو موضوعًا تحت الرقابة القضائية.
المادة 81
فتح المادةيستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه، في الاستفادة من مرتبه باستثناء التعويض المرتبط بالمسؤولية، إلى حين الفصل في الدعوى التأديبية.
ويستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مرتبه خلال فترة ثمانية
(8) أشهر.
وإذا لم يصدر أي حكم نهائي عند نهاية هذا الأجل، يقرر المجلس الأعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي.
المادة 82
فتح المادةالعقوبات التأديبية هي :
1 ) العقوبات من الدرجة الأولى :
– التوبيخ.
2 ) العقوبات من الدرجة الثانية :
– التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث (3) درجات،
– سحب بعض الوظائف،
– القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين،
– النقل الإجباري.
3 ) العقوبات من الدرجة الثالثة :
– التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، مع الحرمان من جزء من المرتب لا يمكن أن يزيد عن 50 %، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
4 ) العقوبات من الدرجة الرابعة :
– الإحالة على التقاعد التلقائي،
– العزل.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل عقوبة تأديبية من الترقية إلاّ بعد رد اعتباره.
لا تترتب على ارتكاب خطإ مهني إلاّ عقوبة واحدة، غير أن العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذكورة في هذه المادة، يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل الإجباري.
المادة 83
فتح المادةيمكن رؤساء الجهات القضائية، كل فيما يخصه، باستثناء رؤساء المحاكم والمحاكم الإدارية، أن يوجهوا إنذارا مكتوبا إلى قضاة الحكم أو قضاة النيابة أو محافظة الدولة التابعين لاختصاصهم، عن كل تقصير في أداء مهامهم، دون ممارسة دعوى تأديبية ضدهم، يبلغ فورا للقاضي المعني بكل الوسائل.
كما يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ضمن نفس الشروط والكيفيات، أن يوجه إنذارا مكتوبا لقضاة الجهات القضائية، بعد استطلاع رأي رئيسي الجهة القضائية المعنية، وإنذارا مكتوبا للقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية.
ترسل نسخة من الإنذار إلى المجلس الأعلى للقضاء، على سبيل الإعلام، وتدرج في الملف الإداري للقاضي المعني.
يحق للقاضي المعني التظلم أمام السلطة التي أصدرت الإنذار، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه، والتي يتعيّن عليها البت فيه في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إخطارها، بقرار معلل يبلّغ فورا إلى القاضي المعني.
يحق للقاضي المعني أن يقدم تظلّما أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه برفض التظلم، الذي يفصل فيه، في أقرب دورة له بقرار معلل يبلغ إلى المعني في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل إنذار من الترقية الاّ بعد رد اعتباره.
يجوز للقاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلى السلطة التي أصدرت الإنذار، بعد مضي سنة (1) من تاريخ الإنذار.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ الإنذار.
المادة 84
فتح المادةيتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التأديبية، عند تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على القاضي، أن يأخذ في الاعتبار درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية وأقدمية القاضي المعني، وآثاره على سير المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بها أو بالمتقاضين ومرتفقي الجهة القضائية التي يعمل بها.
المادة 85
فتح المادةتجسد عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما في المادة 82 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي، بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.
ويتم تنفيذ العقوبات الأخرى وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 86
فتح المادةيجوز للقاضي الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن يقدم طلبا برد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التأديبية.
لا يجوز قبول هذا الطلب إلاّ بعد مرور سنة (1) من النطق بالتوبيخ، وسنتين (2) بالنسبة لباقي العقوبات، ابتداء من النطق بها.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء مدة سنتين (2) من النطق بالتوبيخ، وبعد أربع (4) سنوات من النطق بباقي العقوبات. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 87
فتح المادةتحدد مدوّنة أخلاقيات مهنة القضاة، التي يعدها المجلس الأعلى للقضاء، قواعد وأخلاقيات المهنة وتصنيف الأخطاء المهنية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي المقابلة لها.
الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم
المادة 88
فتح المادةيكون القاضي في إحدى الوضعيات الآتية :
– القيام بالخدمة،
– الإلحاق،
– الاستيداع.
القسم الأول — القيام بالخدمة
المادة 89
فتح المادةيعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة إذا كان معيّنا بصفة قانونية في إحدى رتب سلك القضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويمارس بصفة فعلية مهامه ب :
– الجهات القضائية،
– الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية،
– المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،
– الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومصالحه الإدارية،
– مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية.
ويعد في حالة خدمة أيضا، القاضي الذي يمارس منصبا عاليّا أو وظيفة عليا لدى الإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية.
القسم الثاني — الإلحاق
المادة 90
فتح المادةالإلحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الأصلي لمدة معينة، ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد.
المادة 91
فتح المادةيمكن إلحاق القاضي في الحالات الآتية : .1 الإلحاق لدى الهيئات الدستورية أو مصالح رئاسة الجمهورية أو لدى الهيئات الحكومية أو لممارسة وظيفة عضو في الحكومة، .2 الإلحاق بالإدارات المركزية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية والوطنية، .3 الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، .4 الإلحاق للقيام بعمل أو بمهمة خارج الوطن في إطار التعاون الدولي و/ أو التقني، .5 الإلحاق لدى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
المادة 92
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يتم إلحاقهم نسبة 5 % من المجموع الحقيقي لعدد القضاة.
المادة 93
فتح المادةيقرر الإلحاق بعد موافقة القاضي ومداولة المجلس الأعلى للقضاء.
غير أنه يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، في حالة الاستعجال، الموافقة على إلحاق القاضي، على أن يعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له لتسوية وضعيته.
المادة 94
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون العضوي، يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه.
يعاد القاضي، بقوة القانون، عند نهاية إلحاقه إلى سلكه الأصلي ولو بالزيادة في العدد.
القسم الثالث — الاستيداع
المادة 95
فتح المادةإضافة إلى حالات الاستيداع المقررة في التشريع المعمول به، يمكن وضع القاضي في الاستيداع : 1 – في حالة حادث أو مرض خطير أو عاهة تصيب الزوج أو الإبن أو من هم تحت كفالته، 2 – للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة، 3 – لتمكين القاضي من إتباع زوجه، إذا كان هذا الأخير مضطرا للإقامة، بسبب عمله، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته، 4 – لتمكين المرأة القاضي من تربية إبنها أو طفل مكفول لا يتجاوز سنه خمس (5) سنوات أو لإصابته بعاهة تتطلب عناية مستمرة، 5 – لمصالح شخصية وذلك بعد خمس (5) سنوات من الأقدمية.
يوضع القاضي في حالة الاستيداع بقوة القانون، إذا عيّن زوجه في ممثلية جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون.
المادة 96
فتح المادةيتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع مع بقائه في رتبته.
لا تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية ولا يستفيد القاضي، في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والتقاعد ولا يتقاضى أي مرتب أو تعويض.
المادة 97
فتح المادةيقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع، بناء على طلب القاضي.
غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، أن يوافق على طلب القاضي المتضمن إحالته على الاستيداع، على أن تعرض وضعية المعني، قصد التسوية، على المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له.
يقرر الاستيداع لفترة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة، مرتين (2) في الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 5 من المادة 95 أعلاه، وأربع (4) مرات في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة، وتساوي مدة الاستيداع مدة مهمة الزوج في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي.
باستثناء حالة الاستيداع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي، لا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيداع خمس (5) سنوات في جميع الأحوال.
يجب أن يقدم طلب تجديد الاستيداع إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، قبل شهرين (2) من انتهاء فترة الاستيداع.
عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي في وضعية الخدمة.
القسم الرابع — إنهاء المهام
المادة 98
فتح المادةتنهى مهام القاضي في الأحوال الآتية : 1 – الوفاة، 2 – فقدان الجنسية الجزائرية، 3 – الاستقالة، 4 – الإحالة على التقاعد، مع مراعاة المادتين 103 و 105 من هذا القانون العضوي، 5 – العزل، 6 – التسريح بسبب العجز الدائم البدني أو العقلي الذي يحول دون ممارسة المهام، والمثبت بموجب خبرة طبية، مع مراعاة أحكام المادتين 101 و 102 من هذا القانون العضوي، 7 – التسريح في حالة عدم التأهيل أو عدم الترسيم أو لانعدام الكفاءة المهنية لعدم الدراية البيّنة بالقانون.
تنهى مهام القاضي بموجب مرسوم رئاسي في الحالات من 1 الى .6
المادة 99
فتح المادةالاستقالة حق للقاضي، ولا يمكن أن تقرر إلاّ بناء على طلب مكتوب من المعني يعبّر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي.
يودع طلب الاستقالة من طرف القاضي المعني، أو من قبل من ينوبه قانونا، لدى الجهة التي يمارس بها القاضي مهامه أو لدى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وفي حالة عدم البت في هذا الأجل، تعتبر الاستقالة مقبولة.
لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول الاستقالة، عند الاقتضاء، دون إقامة الدعوى التأديبية أو الدعوى العمومية بسبب الأفعال التي يمكن كشفها بعد قبولها.
المادة 100
فتح المادةيعد كل تخلّ عن المهام، خلافا لأحكام المادة 99 من هذا القانون العضوي، إهمال منصب يترتب عليه العزل.
يوجه المسؤول المباشر للقاضي المتغيب عن عمله دون مبرر، بكل الطرق القانونية، إعذارين لاستئناف العمل تفصل بين كل منهما مدة ثمانية (8) أيام كاملة، ويحيطه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه ذلك.
إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله بعد انتهاء الآجال المذكورة في الإعذارين، يخطر رئيسا الجهة القضائية المعنية فورا رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، قصد مباشرة الإجراءات التأديبية ضد المعني.
المادة 101
فتح المادةفي حالة إصابة القاضي بعجز بدني أو عقلي مثبت طبيا والذي يحول دون إمكانية تأدية مهامه القضائية بصفة عادية، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد سماعه، أن يعينه في منصب مناسب أو يحيله على التقاعد، وعند الاقتضاء، يقوم بتسريحه دون الإخلال بمقتضيات التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 102
فتح المادةيستفيد القاضي الذي تم تسريحه لعجز بدني أو عقلي أو لعدم التأهيل أو عدم الترسيم أو لانعدام الكفاءة المهنية دون خطأ مهني من تعويض يساوي مرتب ثلاثة (3) أشهر عن كل سنة خدمة، يقرره المجلس الأعلى للقضاء في حدود أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.
القسم الخامس — التقاعد
المادة 103
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد سن التقاعد للقضاة بستين ( 60 ) سنة كاملة، غير أنه يحق للمرأة القاضي طلب الإحالة على التقاعد، عند بلوغها خمسا وخمسين ( 55 ) سنة كاملة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد موافقة القاضي أو بطلب منه، تمديد مدة الخدمة إلى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإلى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة لباقي القضاة.
يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، علاوة على مرتباتهم، من التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
المادة 104
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 103 من هذا القانون العضوي، يستفيد القضاة الذين مارسوا خمسا وعشرين ( 25 ) سنة خدمة فعلية في سلك القضاء، من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة.
يستفيد أيضا من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، دون أثر مالي رجعي، القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور هذا القانون العضوي والذين لا يستوفون شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
يمكن أن يختار القضاة الذين مارسوا وظيفة عليا في الدولة الاستفادة من نظام تقاعد الإطارات السامية للدولة دون شرط الخدمة المنصوص عليه في هذه المادة وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 105
فتح المادةيمكن دعوة القاضي المحال على التقاعد لشغل وظيفة تعادل رتبته الأصلية أو تقل عنها بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
يخضع القاضي المتعاقد إلى نفس الواجبات ويتمتع بنفس حقوق القاضي في وضعية القيام بالخدمة.
وفي هذه الحالة، يتقاضى القاضي المتعاقد، علاوة على معاش التقاعد، التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة القاضي الذي أحيل على التقاعد التلقائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الامتيازات والتشريفات
المادة 106
فتح المادةيرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها أثناء الجلسات الرسمية والاحتفالية.
يأخذ القضاة مكانتهم الشرفية حسب وظيفتهم وفق ترتيب أحكام المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي.
تمنح الأولوية لقضاة الحكم ولذوي الأقدمية في حالة تساوي الوظيفة.
المادة 107
فتح المادةتمنح صفة قاضي شرفي، بموجب مرسوم رئاسي، للقاضي المتقاعد الذي لم يسبق وأن كان محل عقوبة تأديبية تمس باعتبار وشرف القضاء، بناء على طلبه أو بعد موافقته.
يشترط لمنح هذه الصفة أن يقبل المعني الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة القاضي الذي أحيل على التقاعد التلقائي.
ينتسب القاضي الشرفي للجهة القضائية التي كان يباشر فيها مهامه عند إحالته على التقاعد، ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور في الجلسات الاحتفالية مرتديا البذلة الرسمية، بإشارة مميزة تحدد عن طريق مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
لا يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 108
فتح المادةيبقى قضاة المحاكم الإدارية يتمتعون بجميع حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا القانون العضوي.
المادة 109
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 110
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 04-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.