مرسوم رئاسي رقم 26-281
مرسوم رئاسي رقم 26-281 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيُعيّن السّيد ساعد عروس، رئيساً للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.