قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
المادة 2
فتح المادةيق صد بالت نافي بم ف هوم ه ذا الق انون العضوي، الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أوالأنشطة المحددة في المواد أدناه.
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 3
فتح المادةتتنافى العهدة البرلمانية مع :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- العضوية في المجلس الدستوري،
- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،
- وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية،
- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي،
- ممارسة نشاط تجاري،
- مهنة حرة شخصيا أو باسمه،
- مهنة القضاء،
- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية،
- رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية.
المادة 5
فتح المادةلا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :
- نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية،
- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة.
الفصل الثالث إجراءات وآثار التنافي المادّ ة 6 : يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته، أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه، العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.
كما يتعين على عضو البرلمان، الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية، وظيفة أو عه دة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.
يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 7
فتح المادةفي حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما، للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
المادة 8
فتح المادةيتوقف عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية.
إذا كان يمارس وظيفة عمومي ة أو مهن ة حرة، فإنه يطلب إحالته على الوضعية الخاصة المنصوص عليها في قانونه الأساسي.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين
(30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في
المادة 6
فتح المادة(الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةيفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.
يعلن مكتب الغرفة المعنية شغور المقعد، في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلغ قراره إلى العضو المعني وإلى الحكومة وإلى المجلس الدستوري.
المادة 11
فتح المادةيعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.
المادة 12
فتح المادةفي حالة شغور مقعد عضو البرلمان، بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةتطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 14 : يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.
المادة 15
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 26-03
- قرار (2026)
- رأي (2023)
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- أمر رقم 21-01
- + 13 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
- قانون عضوي رقم 99-02
- قانون عضوي رقم 12-01
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 01-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قرار
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م. د/ت. د/ 23 مؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، يتعلق بتفسير المادة 127 من الدستور
-
قرار
قرار رقم 387/ ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 386 ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس 21
-
قرار
قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك) 3 19 فبراير سنة 2020. م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
-
قرار
قرار رقم 21 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1440 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار رقم 13 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قانون رقم 15-05
قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 112 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 111 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 171 / ق. م د / 12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.