مرسوم رئاسي رقم 26-120
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيّد فاتح بوطبيق، عضواً في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 26-120
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.