مرسوم رئاسي رقم 25-56 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتُستدعى الهيئة الناخبة يوم الأحد 9 مارس سنة 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الناخبة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
- قانون رقم 84-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م.د / 25 مؤرخ في 13 رمضان عام 1446 الموافق 13 مارس سنة 2025، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس سنة 2025
-
رأي
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.