مرسوم رئاسي رقم 25-56

مرسوم رئاسي رقم 25-56 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 25-56

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ.م.د / 25 مؤرخ في 13 رمضان عام 1446 الموافق 13 مارس سنة 2025، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس سنة 2025

  • رأي

    رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.