مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يُبيّن حساب الحملة الانتخابية المقدّم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية، وتُحدد مبلغه بموجب قرار تبلّغه إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح ومحافظ الحسابات، عند الاقتضاء.
كما تبلّغ نسخة من هذا القرار من طرف اللجنة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيُلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ فائض الموارد إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن محل طعن.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وإلى محافظ الحسابات، السند الذي يثبت دفع مبلغ فائض الموارد لحساب الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–191 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.