مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك في حدود مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار جزائري( 300.000 دج)“. ”المادة 5 : يجب على الشاب المترشح الحر ..............(بدون تغيير).............. :
– طلب المساعدة ....................(بدون تغيير).....................،
– نسخة من برنامج ..............(بدون تغيير).....................،
– الفواتير الشكلية ................(بدون تغيير).....................،
– نسخة من بطاقة ...............(بدون تغيير).....................،
– نسخة من مستخرج .........(بدون تغيير)........................
يودع الملف المذكور أعلاه، من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل يسلّم له بعد التأكد من مطابقته، وتحفظ نسخة منه في الملف.
يرسل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الملف المذكور إلى المصالح المختصة لمباشرة تنفيذ هذه النفقات، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.