مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 26-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمثل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج اثنا عشر ( 12 ) نائبا وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.
المادة 3
فتح المادةتنظم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في ثماني (8) مناطق جغرافية تحدد كما يأتي :
– المنطقة الأولى (1) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : باريس – نانتير – بوبينيي – كريتاي – بونتواز.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصلية العامة للجزائر بباريس.
– المنطقة الثانية (2) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليل – ستراسبورغ – ماتز – نانت – بيزنسون – غرونوبل.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصلية العامة للجزائر بليل.
– المنطقة الثالثة (3) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليون – سانت إيتيان – مرسيليا – نيس – مونبيلييه – تولوز – بوردو.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا.
– المنطقة الرابعة (4) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المغرب العربي وباقي بلدان إفريقيا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بتونس.
– المنطقة الخامسة (5) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بواشنطن.
– المنطقة السادسة (6) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المشرق العربي وباقي بلدان آسيا وأوقيانوسيا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بالدوحة.
– المنطقة السابعة (7) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في بلدان شمال أوروبا :
ألمانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، فنلندا، النرويج، روسيا، أوكرانيا، إيرلندا، هولندا، بولندا، جمهورية التشيك وسلوفاكيا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر ببروكسل.
– المنطقة الثامنة (8) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في بلدان جنوب أوروبا :
البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، النمسا، المجر، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا وتركيا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بمدريد.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للمناطق الرابعة (4) والخامسة (5) والسادسة (6) والسابعة (7) والثامنة (8)، يمكن كذلك إيداع ملفات الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي مكان إقامة المترشح، وذلك مقابل وصل إيداع.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.