مرسوم رئاسي رقم 19-07 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بمنسك بتاريخ 20 فبراير سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– أخذا بعين الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والبيلاروسي،
– وإدراكا منهما للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة للبلدين في مختلف مجالات الاقتصاد،
– وتأكيدا لاهتمامهما بتطوير علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الهيئات ومقاولي البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقرّر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة المشتركة .“
المادة 2 تتولى اللجنة المشتركة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، بالنشاطات الآتية : 1 – النظر في سبل تطوير مشاريع التعاون والشراكة بين هيئات كلا البلدين في المجلات الاقتصادية والتجارية والعلمية التقنية، 2 – دراسة وتقييم مشاريع التعاون المقترحة من قبل هيئات كلا البلدين في المجالات المذكورة سلفا، 3 – متابعة مدى التقدم في وتيرة إنجاز المشاريع المقترحة خلال دورات اللجنة المشتركة، وكذا تقديم الاقتراحات لتجنب العوائق التي قد تنجم عن تنفيذ هذه المشاريع التي تم تبنيها، 4 – دعم مشاريع التعاون الاقتصادي والاستثمار المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد، 5 – تشجيع إبرام الاتفاقيات الثنائية بين الهيئات والمؤسسات الملتزمة بتنفيذ مشاريع التعاون، 6 – رصد متابعة قراراتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية.
المادة 3
فتح المادةيترأس اللجنة المشتركة مناصفة عضو من الحكومة معيّن من كلا الطرفين، وتتشكل من ممثلي قطاعات التعاون المعنية. 20 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 27 جانفي سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين (2)، وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية بيلاروس، مع إمكانية طلب اجتماعها كلما دعت الحاجة، خلال فترة أقل من ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد دورات اللجنة المشتركة ثلاثة (3) أشهر قبل انعقادها، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، بموجب اتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادة1 – تتوج أشغال اللجنة المشتركة بتحرير محضر يتم توقيعه من طرف رئيسي اللجنة المشتركة. 2 – يقوم الطرف الذي يستضيف دورة اللجنة المشتركة على إقليمه بتقديم مشروع محضر اللجنة المشتركة والحصول على موافقة الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادة1 – يمكن، في حالة الضرورة، أن يتم إنشاء لجان فرعية متعددة القطاعات دائمة أو مؤقتة قصد الاجتماع خلال الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة المشتركة. 2 – تلتزم اللجان الفرعية بعرض تقرير للجنة المشتركة خلال انعقاد دورتها ويمكن لها تبني أو تعديل أو رفض توصيات اللجان الفرعية.
المادة 8
فتح المادةكل من الطرفين يتحمل النفقات المتعلقة بمشاركة ممثليه في اجتماعات اللجنة المشتركة.
المادة 9
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير مواد هذا الاتفاق، بالحوار عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 – يمكن إجراء تعديلات وإضافات لهذا الاتفاق على شكل بروتوكولات منفصلة باتفاق مشترك بين الطرفين، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه. 2 – تدخل التعديلات المتفق عليها بين الطرفين حيّز التنفيذ استنادا إلى المادة 11 (الفقرة 1) من هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادة1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ أوّل يوم للشهر الموالي لتلقي آخر الإشعارات التي يعلم بموجبها كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه لإجراءاته الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 – يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويجدد ضمنيا بعد ذلك لفترة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة
(6) أشهر قبل التاريخ المحدد لإنهائه.
حرّر بمنسك في 20 فبراير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وكل النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بيلاروس الشّعبيّة عبد القادر مساهل فلادمير ماكيي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 21-01
« 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، والقانون العضوي رقم 19–07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.