أمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 317 و 318 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتحرران كما يأتي :
“المادة 317 : بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها”.
“المادة 318 : ................(بدون تغيير)............................ .................................(بدون تغيير)..................................
غير أنه، يجب على قائمة المترشحين المقدمة، سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف )20.000( نسمة، أن تدعم، على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-10
قانون رقم 21-10 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم -21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.