رأي
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
رأي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
- قانون عضوي رقم 22-19
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 01-01
- أمر رقم 21-01
- أمر رقم 21-02
- مرسوم رئاسي رقم 21-513
- مرسوم رئاسي رقم 25-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.