مرسوم تنفيذيّ رقم 09-411 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد مستوى تخفيض نسبة الف ائ دة على الق روض التي تمنح ه ا مؤسس ات ال قروض لإنج از محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم مستوى 16 ديسمبر سنة 2009 م تنظيميّة تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه.
المادة 2
فتح المادةيحتسب تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك على القروض التي تمنح للمؤسسات لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.
تمثل نسبة الفائدة، الفارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 3,75 % المحدد لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.
المادة 3
فتح المادةتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتس به مؤسسة القرض، من حس اب التخصي ص الخ اص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.