قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، في الأخير، كما يأتي : ” المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية .......................
(بدون تغيير حتى) أقراص تحرير متأخر وحبوب قابلة للتجزئة تحرير مغير. ............................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسعيرة شروط خاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية تغيير) .....................
تغيير) .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة K 05 خصم السيروطونين ..................... (بدون تغيير) 8 سبتمبر سنة 2024 م التسعيرة شروط خاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ..................... 230 K 05 ابريبيتان/ ابريبيتان كبسولة 80 مغ / 125 مغ 1026.66 ..................... (بدون تغيير) علم الغدد الصماء 09 والهرمونات ..................... (بدون تغيير) الهرمونات الوطائية J 09 والنخامية ..................... (بدون تغيير) مسحوق ومذيب 180 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا مسحوق ومذيب 181 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا ..................... (بدون تغيير) استقلاب غذاء 14 داء السكري مضادات داء السكري A 14 الفمية ..................... (بدون تغيير) ..................... ..................... .....................
التسعيرة المرجعية تشمل الإبر لحقن المنتوج مع تقديم الدفتر أو 5.3 مغ / مل 1300.00 بطاقة الشفاء المستعملة في إطار نظام الدفع من قبل الغير.
التسعيرة المرجعية تشمل الإبر لحقن المنتوج مع تقديم الدفتر أو 12 مغ / مل 1300.00 بطاقة الشفاء المستعملة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. ..................... .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة حبوب قابلة 391 A 14 قليكلازيد للتجزئة تحرير مغير 397 A 14 كاناجليفلوزين حبوب مغلفة ..................... (بدون تغيير) 15 علم الأعصاب مضادات الصرع A 15 ومضادات الاختلاج ..................... (بدون تغيير) 141 A 15 لاكوزاميد شراب 144 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة 145 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة ..................... (بدون تغيير) D 15 مضادات بركينسون ..................... (بدون تغيير) 139 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة 140 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة ..................... (بدون تغيير) G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية ..................... (بدون تغيير) 127 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء 128 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء ..................... (بدون تغيير) 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ..................... (بدون تغيير) إيسيتالوبرام، اوكسلات على شكل 133 A 16 حبوب مغلفة إيسيتالوبرام التسعيرة شروط خاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 60 مغ 24.06 100 مغ 80.84 ..................... ..................... 10 مغ / مل 10.12 150 مغ 121.10 200 مغ 151.86 ..................... ..................... 2 مغ 35.27 5 مغ 73.16 ..................... ..................... 120 مغ 827.37 240 مغ 1075.42 ..................... ..................... 5 مغ 09.10 ..................... (الباقي بدون تغيير) .....................
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ّة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 .
فيصل بن طالب وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- أمر رقم 05-05
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.