قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. 29
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 01 علم الأرجيات ..... ( بدون D 07 مضادات الفطريات الموضعية .....(بدون 110 07D | أمور ولفين محلول استعمال موضعي 151 D 07 سيكلو بيروكس محلول شريط 14 ديسمبر سنة 2008 م التسعيرة المرجعية | الشروط الخاصة بتطبيق المقادير للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير ) ......
تغيير)... 5 % 729.60 8 % 121.60 لاستعمال موضعي | (بدون B 25 B الأدوية غدة الموثة ..... ( بدون 25006 سرينوا روبنس أقراص تغيير).
تغيير ) ...... 160 ملغ 21.62 .....(الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008.
الطيب لوح وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.