قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي :
“المادة 4 : يعبر عن التسعيرة المرجعية (.........بدون تغيير حتى) معلق للشرب أكياس أحادي الجرعة ومحلول للحقن وللشرب. ...........................(الباقي بدون تغيير).......................“.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية ... (بدون تغيير) ... 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير المشتركة المشتركة 049 A 01 بيلاستين حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة ... (بدون تغيير) ... 03 مضادات للألم ... (بدون تغيير) ...
B 03 براسيتامول ومشتقاته ... (بدون تغيير) ...
معلق للشرب 125 03B براسيتامول أكياس أحادي 200 مغ/ 5 مل الجرعة معلق للشرب 126 03B براسيتامول أكياس أحادي 300 مغ/ 7.5 مل الجرعة ... (بدون تغيير) ... 06 علم القلب وعلم الأوعية ... (بدون تغيير) ...
E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ... (بدون تغيير) ... 165 E 06 بيراندوبريل حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة ... (بدون تغيير) ... 246 E 06 بيراندوبريل، على شكل حبوب 8 مغ ملح التربوتيلامين ... (بدون تغيير) ... 265 E 06 تلميسارتان / حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ هيدروكلوروتيازيد 266 E 06 تلميسارتان / حبوب 80 مغ/ 12.5 مغ هيدروكلوروتيازيد ... (بدون تغيير) ...
التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 06.00 09.19 10.00 20.00 20.00 36.53 36.53 رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 283 E 06 بيراندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 284 E 06 بيراندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة ... (بدون 316 E 06 تلميسارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد 319 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين 320 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين 321 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين 322 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين ... (بدون M 06 مقلصات الدهون في الدم ... (بدون 296 M 06 روزيفستاتين، كالسيك حبوب على شكل روزيفستاتين مغلفة ... (بدون 12 علم الدم والأرقاء ... (بدون 2 ديسمبر سنة 2018 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 5 مغ 20.00 10 مغ 20.00 تغيير) ... 80 مغ/ 25 مغ 36.53 5 مغ/ 5 مغ 27.91 5 مغ/ 10 مغ 40.90 10 مغ/ 5 مغ 27.91 10 مغ/ 10 مغ 41.41 تغيير) ...
تغيير) ... 5 مغ 18.57 تغيير) ...
تغيير) ... 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير المشتركة المشتركة E 12 مضادات فقر الدم 021 E 12 سيانوكوبلامين محلول حقنة 1000 ميكروغ/ مل ... (بدون تغيير) ... 142 E 12 سيانوكوبلامين محلول للحقن 1000 ميكروغ/ وللشرب 2 مل ... (بدون تغيير) ... 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ... (بدون تغيير) ... 362 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير 500 مغ مطول 363 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير 750 مغ مطول 364 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير 1000 مغ مطول ... (بدون تغيير) ... 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج ... (بدون تغيير) ... 073 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة 500 مغ ... (بدون تغيير) ... 109 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة 750 مغ تحرير مطول 110 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة 500 مغ تحرير مطول ... (بدون تغيير) ...
التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 44.00 44.00 03.64 04.92 05.78 55.00 77.00 55.00 رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة F 15 مرض ألزايمر ... (بدون 113 F 15 ريفاستيغمين، تارترات أقراص على شكل ريفاستيغمين 114 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة 115 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 117 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة ... (بدون 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ... (بدون 130 A 16 إيسيتالوبرام، اوكسلات حبوب مغلفة على شكل إيسيتالوبرام قابلة للتجزئة ... (بدون 165 A 16 إيسيتالوبرام، اوكسلات محلول للشرب على شكل إيسيتالوبرام قطرات ... (بدون D 16 مهدئات الأعصاب ... (بدون 103 D 16 أريبيبرازول حبوب 104 D 16 أريبيبرازول حبوب ... (بدون 166 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين تحرير مطول 2 ديسمبر سنة 2018 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية تغيير) ... 6 مغ 63.49 5 مغ 18.70 10 مغ 37.40 20 مغ 48.65 تغيير) ...
تغيير) ... 20 مغ 26.06 تغيير) ... 20 مغ/ مل 26.06 تغيير) ...
تغيير) ... 10 مغ 187.67 15 مغ 187.67 تغيير) ... 50 مغ 19.50 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 167 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين تحرير مطول 169 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين تحرير مطول 170 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة 171 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 150 مغ 58.50 300 مغ 102.03 10 مغ 187.67 15 مغ 187.67 ... (الباقي بدون تغيير) ... “
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 مراد زمالي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- أمر رقم 05-05
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.