مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : لا تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلاّ من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات طبقا لأحكام المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : يتعين على الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي :
– التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها والتي يجب أن لا تستعمل إلاّ في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها،
– اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلّمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، حسب كل نشاط، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين”.
المادة 4
فتح المادةتلزم الشركات التجارية المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
وعند انقضاء هذا الأجل، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-458
- يعدّل أمر رقم 05-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.