قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة ............... (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ............... (بدون E 06 مضادات إرتفاع ضغط الدم ............... (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 219 E 06 إيربيزارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 150 مغ / 44.00 12.5 مغ 300 مغ / 57.32 12.5 مغ ............... (بدون تغيير)................. 227 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة 228 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ / 27.46 0.625 مغ 4 مغ / 27.46 1.250 مغ ............... (بدون تغيير)................. 246 E 06 بيراندوبريل، على شكل حبوب ملح التربوتيلامين 256 E 06 إيربيزارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 8 مغ 27.46 300 مغ / 57.32 25 مغ ............... (بدون تغيير)................. 283 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 284 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة 5 مغ 27.00 10 مغ 27.00 ............... (بدون تغيير)................. 300 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة أرجنين/إنداباميد 301 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة أرجنين/إنداباميد 307 E 06 فالسرتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 308 E 06 فالسرتان حبوب مغلفة 2.5 مغ / 27.46 0.625 مغ 5 مغ / 27.46 1.25 مغ 320 مغ / 73.00 25 مغ 320 مغ 53.25 15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة F 06 المحصرات بيتا التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ............... (بدون تغيير)................. 309 F 06 ميتوبرولول، سيكسينات على شكل ميتوبرولول أقراص تحرير 100 مغ 10.34 مطول ............... (بدون تغيير).................
H 06 مدرات البول ............... (بدون تغيير)................. 163 H 06 إنداباميد حبوب مغلفة 1.5 مغ 20.00 تحرير مطول ............... (بدون تغيير).................
M 06 مقلصات الدهون في الدم ............... (بدون تغيير)................. 150 M 06 فلوفاستاتين 151 M 06 فلوفاستاتين أقراص 20 مغ 29.92 أقراص 40 مغ 29.92 ............... (بدون تغيير)................. 203 M 06 سيمفاستاتين حبوب مغلفة 40 مغ 66.00 ............... (بدون تغيير)................. 236 M 06 فلوفاستاتين 269 M 06 روزيفستاتين، كالسيك على شكل روزيفستاتين 270 M 06 روزيفستاتين، كالسيك على شكل روزيفستاتين حبوب مغلفة 80 مغ 51.00 تحرير مطول حبوب مغلفة 10 مغ 27.92 حبوب مغلفة 20 مغ 41.58 ............... (بدون تغيير).................
التسعيرة الشروط الخاصة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة للوحدة (دج) المرجعية 07 طب الجلد B 07 مضادات العدّ، مضادات الحصاء ومضادات المتية ............... (بدون تغيير)................. 014 B 07 بيروكسيد البنزول دهن 10 % 03.25 ............... (بدون تغيير).................
D 07 مضادات الفطريات الموضعية ............... (بدون تغيير)................. 156 D 07 تيربينافين، محلول استعمال 1 % 14.00 كلوروهيدرات موضعي ............... (بدون تغيير).................
R 07 مضادات الطفيليات ............. (بدون تغيير)................. 179 R 07 بنزوات البنزيل سائل استعمال 25 غ / 01.61 موضعي 100 غ ............... (بدون تغيير)................. 10 علم الجهاز الهضمي ............... (بدون تغيير).................
B 10 المضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية ............... (بدون تغيير)................. 015 B 10 ديوسميكتيت مسحوق معلق 3 غ 10.66 للشرب ............... (بدون تغيير)................. 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة للوحدة (دج) المرجعية 13 طب الأمراض المعدية A 13 امينوسد 004 A 13 جينتاميسين B 13 سيفالوسبورين 010 B 13 سفالكسين 013 B 13 سفازولين 262 B 13 سيفاكلور 473 B 13 سيفاكلور، أحادي محلول حقنة 40 مغ 23.88 ............... (بدون تغيير)................. ............... (بدون تغيير).................
- حبوب 500 مغ 26.05
- أقراص ............... (بدون تغيير).................
مسحوق محلول 1 غ 128.90 حقنة في العضلة ............... (بدون تغيير).................
أقراص 500 مغ 65.85 ............... (بدون تغيير).................
التمييه حبوب مغلفة 500 مغ 65.85 على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر 474 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه حبوب مغلفة 750 مغ 75.71 على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر C 13 سيكلين ............... (بدون تغيير)................. 444 C 13 دوكسيسيكلين، أحادي حبوب مفتتة 100 مغ 18.60 التمييه على شكل دوكسيسيكلين ............... (بدون تغيير)................. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة G 13 بنيسيلينات / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ............... (بدون تغيير)................. 269 G 13 اموكسيسيلين / حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب أكياس 1 غ / 64.01 125 مغ ............... (بدون تغيير)................. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ............... (بدون تغيير)................. 200 A 14 ريباقلينيد حبوب 201 A 14 ريباقلينيد حبوب 202 A 14 ريباقلينيد حبوب 0.5 مغ 11.86 1 مغ 12.36 2 مغ 13.00 ............... (بدون تغيير)................. 351 A 14 ميتفورمين كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب أكياس جرعة 500 مغ 03.64 ............... (بدون تغيير).................
J 14 التغذية المعوية 173 J 14 أوكسوقلورات متعادل )+( L مسحوق محلول أورنيثين مونوهيدرات فمي ضد المغص 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 5 غ 131.28 ............... (بدون تغيير)................. 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة 072 A 15 ليفيتيراسيتام 073 A 15 ليفيتيراسيتام 100 A 15 ليفيتيراسيتام 102 A 15 ليفيتيراسيتام للوحدة (دج) المرجعية حبوب مغلفة 250 مغ 29.53 حبوب مغلفة 500 مغ 59.17 ............... (بدون تغيير).................
شراب 100 مغ/مل 17.15 ............... (بدون تغيير).................
حبوب مغلفة 750 مغ 77.00 قابلة للتجزئة ............... (بدون تغيير)................. 16 طب الأمراض العقلية D 16 مهدئات الأعصاب 103 D 16 أريبيبرازول 104 D 16 أريبيبرازول 143 D 16 رسبيريدون 145 D 16 رسبيريدون ............... (بدون تغيير)................. ............... (بدون تغيير).................
حبوب 10 مغ 194.74 حبوب 15 مغ 194.74 ............... (بدون تغيير).................
حبوب فمية 2 مغ 100.00 مفتتة حبوب فمية 4 مغ 132.00 مفتتة ............... (بدون تغيير)................. 150 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 200 مغ 78.00 شكل كتيابين ............... (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 160 D 16 أميسولبريد حبوب مغلفة 400 مغ 116.08 قابلة للتجزئة 161 D 16 أريبيبرازول حبوب 20 مغ 217.00 162 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 50 مغ 19.50 شكل كتيابين 17 طب العيون ...............
D 17 مضادات الأمراض المعدية الموضعية ...............
(بدون تغيير).................
(بدون تغيير)................. 024 D 17 نيوميسين / قطرات للعين 350000 و د/ 21.25 ديكساميثازون ............... 18 طب الأذن C 18 مضادات الدوار ............... 024 C 18 بيتاهستين 20 طب الرئة ...............
F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد ............... 244 F 20 بيكلوميتازون، ديبروبيونات/ 100 مغ/ % (بدون تغيير).................
(بدون تغيير).................
حبوب 24 مغ 15.47 (بدون تغيير).................
(بدون تغيير).................
معلق 100 ميكروغ/ 18.70 فورموتيرول، فومارات للاستنشاق 6 ميكروغ ثنائي التمييه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 21 طب الرثية ...............
G 21 أوستيوبوروز التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية (بدون تغيير)................. ............. (بدون تغيير)................. 066 G 21 حمض ألوندرونيك، أحادي الصوديوم ثلاثي التمييه على شكل حمض ألوندرونيك/ كولكلسيفرول، أو فيتامين D3 ............... 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة ............... 006 B 25 سرينوا روبنس ............... 043 B 25 دوكسازوزين ............... 057 B 25 الفوزوسين حبوب 70 مغ / 440.00 5600 ود (بدون تغيير).................
(بدون تغيير).................
أقراص 160 مغ 18.58 (بدون تغيير).................
حبوب 4 مغ 49.78 (بدون تغيير).................
حبوب 10 مغ 20.55 تحرير مطول ............... (الباقي بدون تغيير).................
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 محمد الغازي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.