مرسوم تنفيذي رقم 14-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد قائ م ة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 87 (الفقرة 3) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، ال مع دل والم تم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة و طبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي.
مايو سنة م
المادة 2
فتح المادةمن أجل حساب المعاملين (ر 1) و (ر 2) اللذين يسمحان بتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي، تؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال لكل سنة مدنية (ي) شريطة أن :
أ) ترتبط تلك التكاليف بمساحة الاستغلال بما في ذلك الحصة المحتملة من التكاليف المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها تتم في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
ب) ترد في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة و الموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
ج ) تم فعلا استحقاقها خلال السنة المدنية (ي) وتكون قد وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة و طبيعة تكاليف الاستغلال التي يتعين حسمها من الإنتاج السنوي للمحروقات لحساب العائد الإجمالي للسنة، الذي يسمح بتحديد المعاملين (ر 1) و (ر 2) المحددين لنسبة الرسم على الدخل البترولي كما يأتي :
أ) المواد و الأدوات التي تتضمن :
- المواد المخصصة لعمليات التشقق،
- المواد المخصصة لعمليات التنشيط،
- المواد المخصصة لعمليات التحميض،
- الأدوات التقنية كالتنبيب والمكملات اللازمة لعمليات صيانة الآبار (revokrow)،
- رأس الآبار و التوابع،
- مواد تهيئة الآبار للإنتاج،
- عتاد التوصيل،
- مواد البناء،
- قطع الغيار و التوابع،
- المواد الكيماوية و البتروكيماوية،
- الوقود،
- المزلقات،
- الكهرباء،
- الأدوات الكهربائية،
- الغاز الصناعي،
- قطع و توابع السيارات،
- تجهيزات الحماية الفردية،
- عتاد و أدوات الأمن،
- أدوات المكتب، 4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- الأدوات المعلوماتية الاستهلاكية،
- أدوات الاتصالات الاستهلاكية،
- مواد الصيانة،
- المواد و السلع الصيدلانية،
- المواد المتفجرة،
ب) الخدمات التي تتضمن :
- صيانة و تصليح منشآت المعالجة (توقف بسبب المعالجة أو توقف مبرمج)،
- ص يانة و تصليح شب كات التجميع والتوزيع و قنوات التفريغ،
- العمليات التي تتم في الآبار و عمليات الشروع في الإنتاج ومراقبة الآبار،
- الغسل و الضخ في الآبار،
- عمليات معالجة المياه،
- كراء منشآت المياه مثل الخزان،
- العمل بالأنابيب الملتفة للعمليات البترولية لتنشيط الآبار ( tubing delioc)،
- التحميض،
- العمليات الكهربائية،
- العمل بالكوابل الكهربائية ( عمليات enil-eriw)،
- صيانة الآبار،
- تحاليل و أشغال ا لمخبر،
- صيانة الدروب المرسومة و الطرقات،
- صيانة قواعد الحياة و المحلات الإدارية،
- صيانة و تصليح المنشآت القاعدية،
- مراقبة المنشآت،
- المساعدة التقنية،
- الخدمات المرتبطة بعمليات معالجة المحروقات في مرك ز المعالجة الموج ود في مساحة استغلال أخرى ( خدما ت. gnissecorp)،
- الدراسات والمتابعة، باستثناء تلك المتصلة بالحفر الجديد،
- الصحة و الأمن الصناعي والبيئة،
- صيانة و تصليح التجهيزات وعتاد السيارات وعتاد النقل، والآلات و كذا المنشآت والمنشآت القاعدية،
- كراء المنشآت القاعدية والتجهيزات ووسائل النقل والآلات،
- نقل العمال والتجهيزات والعتاد والأدوات،
- إيواء وإطعام المستخدمين،
- خدمات البستنة،
- خدمات الحراسة،
- صيانة و تحيين البرمجيات،
- صيانة و تصليح عتاد الاتصالات،
- خدمات العبور الجمركي،
- التجارب و الاختبارات،
- الخدمات المتعلقة بخبرة المحاسبة والاستشارة والمساعدة القانونية،
- الخدمات المتعلقة بإدراج الإعلان ات (الجرائد ونشرة الإعلان عن المناقصات لقطاع الطاقة والمناجم baosem، إلخ...).
ج) نفقات المستخدمين بما فيها الأجور والمكافآت والتعويضات.
د) النفقات المالية الأخرى غير الفوائد البنكية.
ه ) النف قات المختلف ة بما فيها نفقات الاتصالات والمعلوماتية و نف قات الوثائق والنشر ونفقات الاستقبال والنف قات المتعلقة بالتكليف بمهمة ونف قات الانتقال وكذا نفق ات التأمين، وأع باء أرباب العمل الخاصة بها ونفقات العلاج.
و) المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع.
ز) شراء الغاز والماء لمقتضيات العمليات البترولية.
ح ) نفق ات التكوين المرتبطة بالنشاطات التي تخضع للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، بما في ذلك تكوينات الدعم الأخرى.
ط) إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في أحكام المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه،
ي) الرسم المساحي، المنصوص عليه في أحكام المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه،
ك) الرسم الخاص بالتوطين البنكي، الذي يخضع لأحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.