قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادتان 2 مكرر 1 و 3 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
“المادة 2 مكرر 1 : تستحدث، بموجب هذا الأمر، مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”.
“المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من : 1 – على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية :
– وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– قاضٍ يُعيّنه رئيس المحكمة أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا، ...................................(بدون تغيير)............................. “، 2 – على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف :
– النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– مستشار يُعيّنه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، عضوا، ........................(الباقي بدون تغيير)........................... “
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 27 مكرر، تحرّران كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية على مستوى المجلس القضائي بالنسبة للطعون بالنقض في المادة المدنية، التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى هذا الأخير، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”.
“المادة 27 مكرر : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 29 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 29 : تتوقف المطالبة بالرسم القضائي وسريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني، مع مراعاة أحكام المادة 13 (الفقرة 5) من هذا الأمر.
وتسري هذه الآجال من جديد، ابتداء من يوم تبليغ الشخص المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بمنح المساعدة القضائية أو رفضها.
يتم تبليغ قرار مكتب المساعدة القضائية، حسب الحالة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية”.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 49
أُلغي بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-05
« تلغى أحكام المادة 49 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ويوقف سريان أثرها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-57
- يتمّم أمر رقم 71-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.