قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادّة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :
" المادّة 4 : يعتبر عن التسعيرات المرجعية ..........
(بدون تغيير حتى) الحقنة المملوءة مسبقا (لنريوتيد) وغرام الدهن لاستعمال شعري. ............... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الآرجيات A 01 مضادات هستامنية 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 03 مضادات للألم F 03 المسكنات الأخرى 115 F 03 براسيتامول/ترامادول، على شكل كلور هيدرات 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير الستيروييدية 013 B 04 اندوميتاسين 035 B 04 سليكوكسيب 036 B 04 سليكوكسيب التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) ... (بدون تغيير)...
حبوب 2 مغ 04.00 ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
حبوب مغلفة 325 مغ/ 37.5 مغ 09.68 ... (بدون تغيير)...
أقراص 25 مغ 06.00 ... (بدون تغيير)...
أقراص 100 مغ 26.00 أقراص 200 مغ 52.00 ... (بدون تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 05 علم السرطان ... (بدون K 05 خصم السيروطونين 154 K 05 اندنسيترون، حبوب فمية على شكل كلور هيدرات مفتتة ثنائي التمييه 155 K 05 اندنسيترون، حبوب فمية على شكل كلور هيدرات مفتتة ثنائي التمييه 06 علم القلب وعلم الأوعية ... (بدون H 06 مدرات البول 090 H 06 فوروسيميد حبوب ... (بدون 163 H 06 إنداباميد حبوب مغلفة تحرير مطول 272 H 06 إنداباميد حبوب ... (بدون M 06 مقلصات الدهون في الدم ... (بدون 151 M 06 فلوفاستاتين أقراص ... (بدون 236 M 06 فلوفاستاتين حبوب مغلفة تحرير مطول ... (بدون 290 M 06 أملوديبين، على شكل حبوب مغلفة بيزيلات/ أتور فاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه 29 فبراير سنة 2012 م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق المقادير للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)... 4 مغ 71.40 8 مغ 114.30 تغيير)... 40 مغ 07.00 تغيير)... 1.5 مغ 23.00 2.5 مغ 13.33 تغيير)...
تغيير)... 40 مغ 45.27 تغيير)... 80 مغ 74.41 تغيير)... 5 مغ/ 10 مغ 25.00 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 07 طب الجلد D 07 مضادات الفطريات الموضعية 028 D 07 كيتوكونازول 094 D 07 تيربينافين H 07 القشرات الجلدية 039 H 07 بيتامتازون 165 H 07 بيتامتازون 174 H 07 كلوبيتازول، على شكل بروبيونات 175 H 07 كلوبيتازول، على شكل بروبيونات 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 قشريات سكري 038 H 09 بريدنيزون قاعدة التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق الشكل المقادير المرجعية للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
مرهم 2 % 13.26 ... (بدون تغيير)...
مرهم 1 % 14.00 ... (بدون تغيير)...
مرهم جلدي 0.05 % 08.00 ... (بدون تغيير)...
مرهم جلدي 0.1 % 10.00 مرهم جلدي 0.05 % 08.54 دهن لاستعمال 0.05 % 08.05 شعري ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
حبوب 5 مغ 05.00 ... (بدون تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي ... (بدون B 10 مضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية ... (بدون 119 B 10 سيميتكون / أقراص فلوروقلو سينول ... (بدون 172 B 10 فحم منشط حبوب ... (بدون D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل ... (بدون 135 D 10 بريفينيوم برومور حبوب E 10 مضادات التشنجية العضلية ... (بدون 128 E 10 ألفرين / سيمتيكون كبسولة 155 E 10 ميبفرين كلورهيدرات كبسولة رخوة ... (بدون F 10 أدوية الحركة الهضمية ... (بدون 093 F 10 أندنسيترون - حبوب
- حبوب مغلفة 094 F 10 أندنسيترون - حبوب
- حبوب مغلفة ... (بدون 29 فبراير سنة 2012 م التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) تغيير)...
تغيير)... 125 مغ/ 80 مغ 05.66 تغيير)... 300 مغ 07.99 تغيير)...
تغيير)... 30 مغ 05.66 تغيير)... 60 مغ/ 300 مغ 05.66 100 مغ 07.24 تغيير)...
تغيير)... 4 مغ 71.40 8 مغ 114.30 تغيير)... 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 187 F 10 أندنسيترون على شكل أندنسيترون كلورهيدرات ثنائي التمييه 193 F 10 تريميبتين، على شكل مليات 11 طب النساء A 11 مضادات الأمراض المعدية الموضعية 071 A 11 ايكونازول نيترات 085 A 11 سير تاكونازول، على شكل نيترات 13 طب الأمراض المعدية G 13 بنيسيلينات 050 G 13 أموكسيسيلين/حمض كلافولانيك 267 G 13 أموكسيسيلين/حمض كلافولانيك التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق الشكل المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) شراب 4 مغ/ 5 مل 14.28 حبوب مغلفة 200 مغ 09.10 ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
بذيرة تحرير 150 مغ 300.00 مطول بذيرة 300 مغ 300.00 ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
حبوب 500 مغ/ 125 مغ 32.72 ... (بدون تغيير)...
حبوب 875 مغ/ 125 مغ 57.26 ... (بدون تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 15 علم الأعصاب ... (بدون B 15 مضادات الشقيقة ... (بدون 070 B 15 إليتريبتان حبوب مغلفة 071 B 15 إليتريبتان حبوب مغلفة ... (بدون 17 طب العيون ... (بدون D 17 مضادات الأمراض المعدية الموضعية ... (بدون 017 D 17 كلورتيتراسيكلين مرهم للعين ... (بدون 131 D 17 سيبروفلوكساسين قطرات للعين كلورهيدرات 157 D 17 أوفلوكساسين قطرات للعين ... (بدون 29 فبراير سنة 2012 م التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) تغيير)...
تغيير)... 20 مغ، على 280.00 شكل هيدروبرومور 24.242 مغ 40 مغ، على 280.00 شكل هيدروبرومور 48.485 مغ تغيير)...
تغيير)...
تغيير)... 1 % 22.00 تغيير)... 0.30 % 20.00 0.3 % 32.39 تغيير)... 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 089 A 20 بوديزونيد بوديزونيد 21 طب الرثية المسكنات A 21 مضادات الرثية الخارجية صمغ مصرّف 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين/ ميرتكاين التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق الشكل المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) ... (بدون تغيير)...
مسحوق 200 02.98 لا تطبق التسعيرة المرجعية للاستنشاق ميكروغ/جرعة على :
الفمي - المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد - شهيق مسحوق 200 02.98 تضعهم في حالة يستحيل للاستنشاق ميكروغ/أقراص عليهم استعمال أشكال معلق أقراص للاستنشاق بوديزونيد 200 ميكروغ مبررة بتقرير طبي.
- الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة.
في هذه الحالات تطبق التسعيرة المرجعية التالية : 8.50 دج للجرعة أو للقرص. ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
مرهم 10 غ/ 1 غ 01.50 ... (الباقي بدون تغيير)...
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.