قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ............. (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير)................. 054 A 01 ليفوسيتيريزين، حبوب مغلفة 5 مغ 06.00 ديكلورهيدرات 03 مضادات للألم ............. (بدون تغيير)................. 8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 03 براسيتامول ومشتقاته التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ............. (بدون تغيير)................. 123 B 03 براسيتامول حبيبات 1000 مغ 05.00 محلول للشرب أكياس جرعة ............. (بدون تغيير)................. 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية ............. (بدون تغيير)................. 073 B 04 ديكلوفيناك، بوتاسيوم حبيبات قابلة 50 مغ 15.00 للذوبان أكياس ............. (بدون تغيير)................. 06 علم القلب وعلم الأوعية ............. (بدون تغيير).................
E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ............. (بدون تغيير)................. 310 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين 311 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين 312 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين حبوب مغلفة 150 مغ/ 55.00 5 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 55.00 5 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 55.00 قابلة للتجزئة 10 مغ رمز التسمية يوليو سنة م الشروط الخاصة التسعيرة المرجعية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة ............. (بدون 07 طب الجلد ............. (بدون H 07 القشرات الجلدية ............. (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 176 H 07 كلوبيتازول، بروبيونات مرهم جلدي 0.05 % 08.19 ............. (بدون 10 علم الجهاز الهضمي ............. (بدون F 10 أدوية الحركة الهضمية ............. (بدون 205 F 10 اندنسيترون تحميلة ............. (بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ............. (بدون 352 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 16 مغ 675.00 تغيير).................
تغيير)................. 850 مغ 04.92 أكياس جرعة 353 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب 1000 مغ 05.78 أكياس جرعة ............. (بدون تغيير)................. 8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ............. (بدون تغيير)................. 105 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة 1000 مغ 103.00 قابلة للتجزئة ............. (بدون تغيير).................
F 15 مرض ألزايمر 074 F 15 كلورهيدرات دي دونيبيزيل 075 F 15 كلورهيدرات دي دونيبيزيل حبوب مغلفة 5 مغ 135.00 حبوب مغلفة 10 مغ 145.00 ............. (بدون تغيير)................. 103 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات 104 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات 106 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 107 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 108 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين حبوب فمية 5 مغ 135.00 مفتتة حبوب فمية 10 مغ 145.00 مفتتة أقراص 1.5 مغ 58.25 أقراص 3 مغ 61.27 أقراص 4.5 مغ 63.49 ............. (بدون تغيير)................. 16 طب الأمراض العقلية ............. (بدون تغيير).................
D 16 مهدئات الأعصاب ............. (بدون تغيير)................. 26 الجريدة رمز التسمية يوليو سنة م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 089 D 16 رسبيريدون 090 D 16 رسبيريدون 091 D 16 رسبيريدون 099 D 16 أولنزابين 100 D 16 أولنزابين 101 D 16 أولنزابين 142 D 16 رسبيريدون 143 D 16 رسبيريدون 145 D 16 رسبيريدون 148 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل 149 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل 151 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل 155 D 16 أولنزابين للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية حبوب مغلفة 1 مغ 31.00 قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 2 مغ 69.00 قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 4 مغ 105.00 قابلة للتجزئة ............. (بدون تغيير).................
حبوب 5 مغ 100.00 حبوب 10 مغ 200.00 حبوب فمية 10 مغ 200.00 مفتتة ............. (بدون تغيير).................
حبوب فمية 1 مغ 31.00 مفتتة حبوب فمية 2 مغ 69.00 مفتتة حبوب فمية 4 مغ 105.00 مفتتة ............. (بدون تغيير).................
حبوب مغلفة 25 مغ 16.68 كتيابين حبوب مغلفة 100 مغ 34.01 كتيابين ............. (بدون تغيير).................
حبوب مغلفة 300 مغ 102.03 كتيابين حبوب فمية 5 مغ 100.00 مفتتة ............. (الباقي بدون تغيير)................. 8 شوال عام 1437 ه 42 27 يوليو سنة م
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 محمد الغازي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.