قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 219 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 230 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ هيدروكلوروتيازيد 256 E 06 إيربيزارتان/ هيدروكلوروتيازيد 265 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
حبوب 150 مغ/ 12.5 مغ 51.48 حبوب 300 مغ/ 12.5 مغ 69.47 ... ( بدون تغيير)...
حبوب 8 مغ/ 12.5 مغ 54.33 حبوب 16 مغ/ 12.5 مغ 57.96 ... ( بدون تغيير)...
حبوب مغلفة 300 مغ/ 25 مغ 69.47 ... ( بدون تغيير)...
حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ 51.48 ... ( بدون تغيير)... 32 الجريدة رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة M 06 مقلصات الدهون في الدم 232 M 06 أتورفاستاتين 233 M 06 أتورفاستاتين 15 علم الأعصاب K 15 انتفاخات دماغية 045 K 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) ... ( بدون تغيير)...
- حبوب 40 مغ 66.00
- حبوب مغلقة
- حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 80 مغ 68.00 ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
قطرات للشرب 0.10 % 16.30 محلول للشرب 100 مغ/مل 16.30 ... ( الباقي بدون تغيير)...
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ابتداء من 15 سبتمبر سنة .2014
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة .2014 محمد الغازي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.