قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادّة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي :
" المادّة 4 : يع بر عن الت سع يرات الم رجع ية ...( بدون تغيير حتى) ميكرو حبيبات تحرير مطوّل أقراص. ............... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ... (بدون 048 A 01 ديسلوراتادين شراب ... (بدون 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية ... (بدون 052 B 04 إبيبروفان ميكرو حبيبات تحرير مطول أقراص ... (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 مضادات كلسية ... (بدون 015 B 06 نيكارديبين أقراص تحرير مطول ... (بدون F 06 المحصرات بيتا ... (بدون 267 F 06 بيزوبرولول، على شكل حبوب مغلفة بيزوبرولول فيمارات ... (بدون 14 مارس سنة 2013 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)... 0.5 مغ / مل 03.09 تغيير)...
تغيير)... 400 مغ 07.85 تغيير)...
تغيير)... 50 مغ 10.20 تغيير)...
تغيير)... 5 مغ 09.67 تغيير)... 2 جمادى الأولى عام 1434 ه 14 مارس سنة 2013 م M 06 مقلصات الدهون في الدم 294 M 06 برافستاتين، على شكل صوديك 295 M 06 برافستاتين، على شكل صوديك 13 طب الأمراض المعدية k 13 كينولون 254 k 13 سيبروفلوكساسين 15 علم الأعصاب F 15 مرض ألزايمر 099 F 15 ريفاستيغمين، على شكل هيدروجينو تارترات 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 154 A 16 باروكسيتين، على شكل كلورهيدرات نصف مميّه ... (بدون تغيير)...
حبوب 40 مغ 55.00 حبوب 10 مغ 21.00 ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
حبوب 750 مغ 105.00 ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
محلول للشرب 2 مغ / مل 32.02 ... (بدون تغيير)... ... (بدون تغيير)...
حبوب مغلفة 10 مغ 29.58 ... (بدون تغيير)...
D 16 مهدئات الأعصاب ... (بدون 155 D 16 أولنزابين حبوب تذوب في الفم ... (بدون 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية ... (بدون 036 E 22 موميتازون فيروات عديم معلق بخاخة التمييه للأنف 14 مارس سنة 2013 م تغيير)... 5 مغ 125.00 تغيير)...
تغيير)... 50 ميكرو غ / 06.25 للجرعة، على شكل أحادي التمييه 51.73 ميكرو غ / للجرعة ... (الباقي بدون تغيير)...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.