مرسوم تنفيذيّ رقم 09-84 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، ي ع دل ويتمم المرس وم ال تنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، المعدل ة والمتمم ة، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" .
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتضامن الوطني".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ......................... (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح ...... (بدون تغيير) ......،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان ....... (بدون تغيير) ...................،
- تخفيض نسب فوائد ........ (بدون تغيير) ......،
- مصاريف التسيير ........ (بدون تغيير) ........ 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة".
تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.