قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الف قرة الأولى من ال مادة 4 من القرار ال مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية المبينة في ملحق هذا القرار بقيم الوحدات المناسبة، حسب الدواء المعني، لقيم وحدات الحبة والحبة المغلفة والحبة الفوارة والحبة ذات التحرير المطول والحبة المفتتة والحبة المغلفة ذات التحرير المغير وحبة المجفد الفمي 16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م والحبة للطحن والح بة ال قابلة للمص والقرص والقرص ذي التحرير المطول والقرص ميكرو حبيبات المقاوم للأمعاء والقرص مزدوج التحرير والكبسولة وكب سولة الحبيبات المقاومة للأمعاء وكيس المسحوق الفمي وكيس الحبيبات المحلول للشرب ومللتر شراب ومللتر محلول شرب ومللتر محلول ش رب قط رات ومللتر معلق شرب وكيس معلق للشرب وكيس المسحوق الفمي فوار والتحميلة وأمبولة الحقنة والأمبولة لمحلول حقنة (أكتريوتيد) والقارورة 4 مغ/ 5 مل للحقن (حمض زوليدرونيك) وملغرام لمحلول حقنة تحت الجلد لسوماتروبين وغرام المرهم الجلدي وغرام الدهن الجلدي والجبيرة واللصقة ومللتر محلول شريط للاستعمال الموضعي ومللتر رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة ...(بدون 03 مضادات للألم ...(بدون B 03 براسيتامول ومشتقاته ...(بدون 007 B 03 براسيتامول تحميلة ...(بدون 094 B 03 براسيتامول تحميلة 096 B 03 براسيتامول تحميلة ...(بدون F 03 المسكنات الأخرى ...(بدون 107 F 03 ترامادول، على شكل حبوب مغلفة ترامادول كلورهيدرات تحرير مطول 108 F 03 ترامادول، على شكل حبوب مغلفة ترامادول كلورهيدرات تحرير مطول 109 F 03 ترامادول، على شكل حبوب مغلفة ترامادول كلورهيدرات تحرير مطول 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية ...(بدون للحليب الجلدي ومللتر الغسول وغرام الدهن الرغوي وغرام المرهم العيني ومللتر قطرات العين وجرعة من محلول الاستنشاق ومعلق رشاش للأنف وجرعة مسحوق للاستنشاق وجرعة بخاخة للأنف والبذيرة ومحقنة مملوءة مسبقا (أنترفيرون بيتا 1)A والحقنة المملوءة مسبقا (لنريوتيد)".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)...
تغيير)...
تغيير)... 100 مغ 08.50 تغيير)... 120 مغ 08.50 170 مغ 08.50 تغيير)...
تغيير)... 100 مغ 21.33 150 مغ 23.00 200 مغ 24.66 تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 062 B 04 ديكلوفيناك، على شكل أقراص مزدوجة ملح الصوديوم التحرير 063 B 04 ديكلوفيناك، على شكل حبوب مغلفة ديكلوفيناك بوتاسي 064 B 04 مورنيفلومات تحميلة 065 B 04 حامض ميفيناميك تحميلة 066 B 04 حامض ميفيناميك تحميلة 05 علم السرطان F 05 علاج مانع للامتصاص العظمي 123 F 05 حمض زوليدرونيك على محلول شكل أحادي التمييه للتخفيف للحقن في العرق/ مسحوق مجفد + مذيب لمحلول للتخفيف للحقن في العرق 06 علم القلب وعلم الأوعية ...(بدون E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم ...(بدون 129 E 06 كينابريل حبوب 130 E 06 كينابريل حبوب 131 E 06 كينابريل/ حبوب هيدروكلوروتيازيد ...(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 75 مغ 12.22 50 مغ 15.00 200 مغ 06.77 125 مغ 06.77 500 مغ 13.55 0.8 مغ/ 1 مل 13759.14 ( 4 مغ/ 5 مل) تغيير)...
تغيير)... 5 مغ 08.00 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 20 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 20 مغ/ 12.5 مغ 34.32 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
تغيير)... 16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 146 E 06 فالسارتان حبوب ...(بدون 153 E 06 سيلازابريل حبوب 154 E 06 سيلازابريل حبوب 155 E 06 أربيزارتان حبوب 156 E 06 أربيزارتان حبوب 157 E 06 أربيزارتان حبوب ...(بدون 165 E 06 بيراندوبريل حبوب قابلة للتجزئة ...(بدون 212 E 06 إيميدابريل حبوب 213 E 06 إيميدابريل حبوب ...(بدون التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 40 مغ 23.32 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال :
علاج ارتفاع ضغط الدم.
تغيير)... 1 مغ 21.99 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 2.5 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 75 مغ 23.32 150 مغ 46.64 300 مغ 46.64 تغيير)... 4 مغ 21.99 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
تغيير)... 5 مغ 21.99 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 10 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 227 E 06 بيريندوبريل/إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة 228 E 06 بيريندوبريل/إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة ...(بدون 237 E 06 فالسارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 238 E 06 فالسارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد ...(بدون 246 E 06 بيراندوبريل، على شكل حبوب ملح التربوتيلامين ...(بدون 276 E 06 ليزينوبريل مجفف، على حبوب قابلة شكل ثنائيي التمييه للتجزئة 277 E 06 راميبريل/ حبوب قابلة هيدروكلوروتيازيد للتجزئة 278 E 06 راميبريل/ حبوب قابلة هيدروكلوروتيازيد للتجزئة 285 E 06 إيميدابريل، حبوب على شكل كلورهيدرات F 06 المحصرات بيتا ...(بدون 071 F 06 ميتوبرولول حبوب تحرير مطول ...(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 2 مغ/ 0.625 مغ 34.32 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 4 مغ / 1.250 مغ 40.53 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
تغيير)... 160 مغ/ 12.5 مغ 81.00 160 مغ/ 25 مغ 81.00 تغيير)... 8 مغ 32.18 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
تغيير)... 20 مغ 09.50 5 مغ/ 12.5 مغ 34.32 10 مغ/ 25 مغ 40.53 20 مغ 36.25 تغيير)... 200 مغ 09.88 تغيير)... 16 ذو القعدة عام 1431 ه 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 162 F 06 بيزوبرولول 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 القشريات السكرية 092 H 09 متيلبريد نيزولون 132 H 09 متيلبريد نيزولون P 09 مختلفة 071 P 09 أكتريوتيد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد R 09 مضادات هرمون النمو 156 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 157 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 158 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب مغلفة 10 مغ 19.50 ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)...
حبوب 16 مغ 14.17 حبوب فوارة 16 مغ 14.17 ...(بدون تغيير)...
محلول حقنة 50 ميكروغ /مل 1163.39 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال :
علاج الأكرومقالي.
محلول حقنة 100 ميكروغ/ مل 1479.15 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال :
علاج الأكرومقالي.
محلول حقنة 500 ميكروغ/ مل 1578.00 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال :
علاج الأكرومقالي.
محلول حقنة 200 مغ / مل 97725.00 تحت الجلد 60( مغ / 0.3 مل) تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا محلول حقنة 300 مغ / مل 124249.00 تحت الجلد 90( مغ / 0.3 مل) تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا محلول حقنة 240 مغ / مل 132626.00 تحت الجلد 120( مغ / 0.5 مل) تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ...(بدون 188 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء ...(بدون E 10 المضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين أقراص / حبوب 036 E 10 بينافيريوم برومور حبوب 037 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ حبوب مغلفة تريميثيل فلوروقلوسينول ...(بدون 104 E 10 بينافيريوم برومور حبوب 108 E 10 فلوروقلوسينول مجفد فمي/ حبوب فمية مفتتة 116 E 10 ميبفرين أقراص 184 E 10 ميبفرين حبوب/ حبوب مغلفة F 10 أدوية الحركة الهضمية ...(بدون 093 F 10 اندنسيترون حبوب 094 F 10 اندنسيترون حبوب ...(بدون 187 F 10 اندنسيترون، على شكل شراب اندنسيترون كلورهيدرات ثنائيي التمييه ...(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)... 15 مغ 14.00 تغيير)... 100 مغ 07.24 50 مغ 05.66 80 مغ/ 80 مغ 05.66 تغيير)... 100 مغ 05.66 80 مغ 05.66 200 مغ 07.24 135 مغ 07.24 تغيير)... 4 مغ 50.00 8 مغ 83.50 تغيير)... 4 مغ/ 5 مل 10.00 تغيير)... 16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية ومضادات تراكم الصفائح الدموية ...(بدون 144 A 12 حامض أسيتيلسالسليك مسحوق محلول للشرب أكياس 146 A 12 حامض أسيتيلسالسليك حبوب قابلة للتجزئة 150 A 12 حامض أسيتيلسالسليك حبوب قابلة للتجزئة E 12 مضادات فقر الدم ...(بدون 078 E 12 حمض فوليك/كبريت حبوب مغلفة الحديد ...(بدون 108 E 12 مركب الحديد II غليسين أقراص حبيبات سولفات/ حمض فوليك مقاومة للأمعاء ...(بدون 125 E 12 حديد حديدي/ حمض أقراص فوليك، على شكل سولفات حديدي/ حمض فوليك ...(بدون 133 E 12 حديد حديدي/ حمض حبوب مغلفة فوليك ...(بدون التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)... 160 مغ، على 04.24 شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL – ليسين 288 مغ / أكياس جرعة 80 مغ 02.15 160 مغ 03.00 تغيير)... 0.35 مغ/ 08.44 160.20 مغ تغيير)... 454.13 مغ 09.90 معادل حديد + 80 مغ + 1 مغ تغيير)... 49.297 مغ/ 08.44 0.5 مغ تغيير)... 100 مغ/ 0.35 مغ، 08.44 على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز/ حمض فوليك 357 مغ/ 0.35 مغ تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 149 E 12 حديد حديدي حبوب للمص/ حبوب للطحن 151 E 12 حديد حديدي / حمض أقراص أسكوربيك/ حمض فوليك 13 طب الأمراض المعدية ...(بدون G 13 بنيسيلينات ...(بدون 047 G 13 أموكسيسيلين مسحوق معلق للشرب ...(بدون 204 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب/ أكياس ...(بدون 221 G 13 أموكسيسيلين حبوب 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات حبوب مفتتة 245 G 13 أموكسيسيلين / حمض حبوب مغلفة كلافولانيك ...(بدون 268 G 13 أموكسيسيلين مسحوق محلول للشرب/ أكياس 269 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب/ أكياس ...(بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ...(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 100 مغ، 02.40 على شكل هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 750 مغ 55.14 مغ، على 07.67 شكل سولفات حديدي مجفف 150 مغ / 75 مغ/ 1.5 مغ تغيير)...
تغيير)... 250 مغ/ 5 مل 02.20 تغيير)... 500 مغ/ 62.5 مغ 32.72 تغيير)... 1 غ 22.63 1 غ 22.63 500 مغ/ 62.5 مغ 32.72 تغيير)... 1 غ 22.63 1 غ / 125 مغ 65.44 تغيير)...
تغيير)... 16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 324 A 14 قليميبريد حبوب قابلة للتجزئة G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي ...(بدون 175 G 14 كلسيوم كربونات/ حبوب كولكلسيفرول ...(بدون 328 G 14 كلسيوم عنصر أمبولة للشرب H 14 فيتامينات ...(بدون 325 H 14 كولكلسيفرول / كلسيوم مسحوق فمي عنصر أكياس 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج ...(بدون 036 A 15 كاربامازبين حبوب تحرير مطول 051 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 052 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 053 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 063 A 15 لموتريجين حبوب 064 A 15 لموتريجين حبوب 089 A 15 لموتريجين حبوب مفتتة 090 A 15 لموتريجين حبوب ...(بدون التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 6 مغ 30.67 تغيير)... 1.25 غ / 400 و د 13.50 تغيير)... 135 مغ / 10 مل، 01.10 على شكل بدولات الكلسيوم 1 غ / 10 مل )%10( تغيير)... 400 و د/ 500 مغ، 13.50 على شكل 4 مغ مركز مسحوق كولكلسيفرول/ 1250 مغ كربونات الكلسيوم تغيير)... 400 مغ 12.10 5 مغ 15.98 25 مغ 28.48 100 مغ 71.33 25 مغ 22.65 50 مغ 36.84 50 مغ 50.00 100 مغ 56.75 تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة D 15 مضادات بركينسونية 033 D 15 تريهكسفنيديل أقراص تحرير مطول تريهكسفنيديل حبوب تحرير هيدروكلوريد تحرير مطول مطول 034 D 15 تريهكسفنيديل أقراص تحرير مطول تريهكسفنيديل حبوب تحرير هيدروكلوريد تحرير مطول مطول 062 D 15 تريهكسفنديل حبوب قابلة كلورهيدرات للتجزئة 093 D 15 تريهكسفنديل، على شكل حبوب / حبوب كلورهيدرات قابلة للتجزئة ...(بدون 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ...(بدون 125 A 16 فنلافاكسين، على شكل أقراص تحرير كلورهيدرات مطول 126 A 16 فنلافاكسين، على شكل أقراص تحرير كلورهيدرات مطول ...(بدون D 16 مهدئات الأعصاب ...(بدون 132 D 16 لوكسابين، على شكل حبوب سوكسينات 146 D 16 لوكسابين، على شكل حبوب مغلفة سوكسينات ...(بدون 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو ...(بدون 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 2 مغ 04.00 2 مغ 04.00 5 مغ 10.00 5 مغ 10.00 5 مغ 07.50 2 مغ 04.00 تغيير)...
تغيير)... 37.5 مغ 29.02 75 مغ 58.04 تغيير)...
تغيير)... 100 مغ 60.20 25 مغ 18.93 تغيير)...
تغيير)... 16 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 089 A 20 بوديزونيد مسحوق للاستنشاق الفمي بوديزونيد مسحوق للاستنشاق أقراص 091 A 20 فومارات الفورموتيرول مسحوق للاستنشاق أقراص ...(بدون 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك حبوب مغلفة ...(بدون 225 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن 226 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن ...(بدون 239 A 20 فورموتيرول، على شكل بخاخة فومارات للاستنشاق عن طريق الفم 241 A 20 سالبيتامول، على شكل مسحوق سولفات/ برومور للاستنشاق إبراتروبيوم، على شكل أقراص مجفف B 20 مضادات السعال الآفيونية ...(بدون 240 B 20 ديكستروميتورفان شراب برومهدرات ...(بدون التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 200 ميكروغ / 02.98 لا تط بق التسعيرة للجرعة المرجعية على :
- المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد- شهيق 200 ميكروغ / 02.98 تضعهم في حالة يستحيل أقراص عليهم استعمال أشكال معلق للاستنشاق بوديزونيد 200 ميكروغ مبررة بتقرير طبي.
- الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة. 12 ميكروغ 06.85 لا تطبق التسعيرة المرجعية على :
- المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد - شهيق تضعهم في حالة يستحيل عليهم استعمال أشكال بخاخة للاستنشاق عن طريق الفم فورموتيرول 12 ميكروغ مبررة بتقرير طبي.
- الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة.
تغيير)... 10 مغ 90.00 تغيير)... 4 مغ 90.00 5 مغ 90.00 تغيير)... 12 ميكروغ/ 06.85 جرعة 200 ميكروغ/ 06.60 40 ميكروغ تغيير)... 20 مغ / 15 مل 01.01 0.133( غ/ 100 مل) تغيير)...
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 21 طب العظام A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصرّف 057 A 21 إبوبروفان C 21 مضادات لداء باجي 015 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض باميدرونيك) 034 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض باميدرونيك) 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة 022 B 25 ألفوزوسين 041 B 25 دوكسازوزين 042 B 25 دوكسازوزين 043 B 25 دوكسازوزين 047 B 25 تامسولوزين 057 B 25 الفوزوسين 061 B 25 دوكسازوزين، على شكل ميزيلات 24 أكتوبر سنة 2010 م التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) ...(بدون تغيير)...
دهن جلدي 5 % 02.90 محلول حقنة 15 مغ / 5 مل 5492.65 مسحوق محلول 90 مغ / 10 مل 31678.14 حقنة في العرق ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)...
حبوب تحرير 5 مغ 27.50 مطول حبوب 1 مغ 13.50 حبوب 2 مغ 27.50 حبوب 4 مغ 55.00 أقراص ميكرو 0.4 مغ 55.00 حبيبات تحرير مطول حبوب تحرير 10 مغ 55.00 مطول حبوب تحرير 4 مغ 55.00 مطول ...(الباقي بدون تغيير)...
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة .2010 الطيب لوح إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2010 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 233.354.901.590,95
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 122.846.569.846,61
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 283.893.658,65
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.565.466.273.863,37
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 160.540.956.524,64
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 4.818.560.164,17
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 90.205,47
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.910.193.374,08
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 129.513.822.475,18 المجموع 11.227.875.129.967,70 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.884.924.868.884,94
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 162.995.574.076,49
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 793.794.783,22
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 136.616.457.749,90
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.382.056.922.162,60
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 566.190.656.072,18
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.911.885.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 169.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.690.427.962.891,31 المجموع 11.227.875.129.967,70 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 222.441.484.579,76
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 121.193.440.473,83
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.038.474.559,49
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.436.509.797.804,37
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 160.540.956.524,64
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 4.691.650.471,49
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 13.500,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.937.381.178,68
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 306.083.272.335,70 المجموع 11.263.576.339.692,54 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.906.019.110.202,69
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 162.920.837.136,60
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 21.334.922,69
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 136.616.457.749,90
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.438.525.605.356,19
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 553.640.118.722,13
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.900.222.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 169.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.673.626.982.255,28 المجموع 11.263.576.339.692,54 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 261.898.425.132,50
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 120.375.276.096,31
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 284.772.653,67
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.530.641.607.585,20
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 157.699.839.919,35
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 4.480.350.374,92
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 29.400,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.042.215.694,73
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 297.408.390.321,03 المجموع 11.383.970.775.442,29 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.916.833.188.168,75
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 160.740.914.061,66
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.429.494.594,19
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 134.098.979.322,06
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.424.757.216.287,75
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 615.660.721.428,81
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.977.844.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 169.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.660.622.368.232,01 المجموع 11.383.970.775.442,29 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 256.222.906.167,19
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 119.647.466.556,23
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 291.300.140,92
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.643.159.291.902,21
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 157.699.839.919,35
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 4.384.468.979,39
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 46.071,55
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.205.986.834,30
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 311.291.863.519,05 المجموع 11.504.043.038.354,77 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.926.587.283.557,22
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 157.879.654.035,64
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 955.566.401,23
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 134.098.979.322,06
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.594.659.227.837,52
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 349.025.677.295,14
- استعادة السيولة ...................................................................................* 2.180.007.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 169.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.668.845.756.558,90 المجموع 11.504.043.038.354,77 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.