قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس أوامر 26 يوليو سنة 2005 م أمر رقم 05 – 05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13 مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها …
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 05-259 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 05 260 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. مرسوم تنفيذي رقم 05-261 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 05 262 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق
20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد
20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث باب
20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد
20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 29 مرسوم تنفيذي رقم 05 263 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. مراسيم فردية 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005
، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل…. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الجحة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة العدل (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
سنة 2005، يتضمن تعيين رؤساء أمن
يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل …….. 33 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ميلة ..
سنة 2005 ، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 أوامر أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 124 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل و يتمم القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الثاني أحكام جبائية القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات الاستيراد. يسدد الرسم بسعر مقداره 10.000 دج عند كل طلب يتعلق بفتح ملف توطين مصرفي خاص بعملية استيراد. ويسدد لدى قابضي الضرائب و يترتب عنه منح شهادة و تسليم إيصال عن ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 3 : تعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي: “ المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع ما يأتي : ……… بدون تغيير ) ……… ( بدون تغيير ) ………… ………… ( بدون تغيير ) ……….. ….. ( بدون تغيير ) ……….. بعد الحصول على الترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو صحية أو نباتية صحية قبل بيعها. يبلغ قابض الجمارك …….. (بدون تغيير ) ………… عندما يتم (بدون تغيير). ينفذ أمر . ( بدون تغيير ) ………… غير أن البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي محددة في هذا القانون، تحجز لفائدة الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “.
المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 301 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، كما يأتي : “ المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك ……. ( بدون تغيير حتى)……… من هذا القانون. غير أن الأحكام …. بدون تغيير حتى …… مكتب الجمارك المعني. بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه فإنه يتم الحجز ، لفائدة الدولة، على البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي معرفة في هذا القانون”. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 323 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 326 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 326 : تعد جنحة من الدرجة الثانية، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون. يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي : مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، غرامة مالية تساوي ثلاث (3) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات”. المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 327 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 327 : تعد جنحة من الدرجة الثالثة، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون، التي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر، سواء حملوا كلهم بضائع محل غش أم لا. يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي : مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، 26 يوليو سنة 2005 م
- غرامة مالية تساوي أربع (4) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات”. المادة 8 : تعدل و تتمم أحكام المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “ المادة 328 : تعد جنحة من الدرجة الرابعة أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 أعلاه والتي ترتكب باستعمال حيوان أو سلاح ناري أو بواسطة مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنة صافية أو عن خمسمائة (500) طنة إجمالية. يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي: مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل، لفائدة الدولة
- غرامة مالية تساوي عشر (10) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل، والحبس من عشر سنوات (10) إلى عشرين ( 20) سنة “ . القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 9 : يسند تسيير المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لجهاز “ تشغيل الشباب” إلى البلديات، ريثما يتم وضع جهاز ينظم كيفيات تحويل هذه المحلات لفائدة الجماعات المحلية المعنية. يدرج ناتج إيجار هذه المحلات الذي تحدد مبلغه إدارة أملاك الدولة في ميزانية البلديات، دون سواها. تستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 10 : تلغى أحكام المادة 49 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ويوقف سريان أثرها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون. المادة 11 : تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية 2004 المادة 12 : يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعين، ابتداء من السنة المالية 2006 ولمدة ثلاث (3) سنوات مالية محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات. في حالة عدم تعيين محافظي الحسابات من قبل الجمعية العامة، أو في حالة وجود مانع أو رفض أحد أوعدد من المحافظين المعينين، يتم تعيينهم أو تعويضهم بأمر من رئيس المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يعاقب المسيرون الذين لم يقوموا بتنصيب محافظ أو محافظي الحسابات في وظيفته أو في وظيفتهم، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات التي يساوي أو يفوق رأسمالها 20 مليون دج، محررا كليا. يمكن تحديد شروط أخرى ترتبط لاسيما بخصوصيات المحلات الموجهة لإيواء النشاطات، عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 تمنح فترة انتقالية مدتها خمسة (5) أشهر للسماح للمتعاملين الاقتصاديين للامتثال للأحكام الجديدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 14 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) كل من خالف التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال صنع الأدوية واستيرادها وبيعها وتسعيرتها. المادة 15 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) كل شخص مكلف قانونا بطبع وإصدار قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية، قام بطبعها و/أو بإصدارها بعدد يفوق أو لا يتناسب مع الكمية الحقيقية المصنوعة أو المستوردة. ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة. المادة 16 : كل من قلّد أو زور أوزيف قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية بغرض إثبات حق أو الحصول على فوائد يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) . وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل القسيمات المقلدة أو المزورة أو المزيفة. المادة 17 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي. المادة 18 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل، وكذلك إغلاق المحلات وأماكن الاستغلال المستعملة للإنتاج غير القانوني لقسيمات الأدوية وتخزينها. المادة 19 : تعدل و تتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
“المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة. يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، – %4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل. وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، و تحرر كما يأتي : “المادة 100: تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83–17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، 4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل. وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها ، بجمع هذه الإتاوة. وتحدد هذه الإتاوة بثمانين دينارا ( 80 دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. 26 يوليو سنة 2005 م الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 21 : تعدل و تتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : “المادة 69 : تقدر الإيرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2005 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وستمائة وتسعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار ( 760.000.000 .629 .1 دج)”. القسم الثاني النفقات المادة 22 : تعدل أحكام المادة 70 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : “المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان و خمسة وخمسون مليارا ومائتان و ثلاثة وسبعون مليون دينار (1.255.273.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي مبلغه ألف وسبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (710.000.000 .1.047 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 71 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م “المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون مليارا وأربعة ملايين دينار ( 1.495.004.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 117–302 و عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004،
- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة،
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات:
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 د ج)، المخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي، علما أن مبلغ الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 400.000 د ج ،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان اقتناء مواد أولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) ، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ، ابتداء من أول يناير سنة 2006، ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118 – 302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة، المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات، مساهمات الهيئات الوطنية،
- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إصدارها من اللجنة، الهبات والوصايا المساهمات الإرادية من الأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات و المنافسات الرياضية،
- كل الإيرادات الأخرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها. الوزير المكلف بالشباب و الرياضة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 26 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 119 – 302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها “. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، مساهمات الهيئات الوطنية، الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها. في باب النفقات : النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها وسيرها. الوزير المكلف بالثقافة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 27 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 120-302 وعنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. 26 يوليو سنة 2005 م في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في حسابهم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”، من الآن فصاعدا عنوان “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. يقيد في هذا الحساب : : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة الموارد شبه الجبائية الهبات والوصايا – كل الموارد الأخرى أوالمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه و حتى تصديره
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها، الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة البيع بالإيجار،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع. يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية وتصديرها. الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 121 302 و عنوانه “ الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- كل الموارد الأخرى و المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية، الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية. يستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي : الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية. الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 المادة 30 : تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، و تحرر كما يأتي : “المادة 78 : يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة …… ( بدون تغيير حتى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة. الباقي بدون تغيير)…………… الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 31 : تستفيد القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف و عين الدفلى، من تخفيض نسبة الفائدة. يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة”. المادة 32 : تستفيد التمويلات التي تمنحها مؤسسات القروض لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، من تخفيض نسبة الفائدة. يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة”. المادة 33 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه 26 يوليو سنة 2005 م الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2005 إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001 – 201 – حواصل الضرائب المباشرة 002 – 201 – حواصل التسجيل والطابع المبالغ (بآلاف دج) 155.630.000 20.580.000 003 – 201 – حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 278.460.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة ). 004 – 201 – حواصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حواصل الجمارك 1 – 2 – الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 – الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية 1 – 3 – الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية 108.620.000 800.000 129.890.000 المجموع الفرعي (1) 585.360.000 12.000.000 10.000.000 المجموع الفرعي (2) 22.000.000 123.400.000 المجموع الفرعي (3) 123.400.000 مجموع الموارد العادية 730.760.000 899.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.629.760.000
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 26 يوليو سنة 2005 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الداخلية والجماعات المحلية. الشؤون الخارجية. العدل. المالية. الطاقة والمناجم. الموارد المائية. المساهمات وترقية الاستثمارات. التجارة …. الشؤون الدينية والأوقاف. المجاهدين ……. التهيئة العمرانية والبيئة. النقل…. التربية الوطنية.. الفلاحة والتنمية الريفية. الأشغال العمومية. الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الثقافة. الاتصال ….. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. التعليم العالي والبحث العلمي. البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. العلاقات مع البرلمان. التكوين والتعليم المهنيين. السكن والعمران… الصناعة.. العمل والضمان الاجتماعي. التشغيل والتضامن الوطني. الصيد البحري والموارد الصيدية.. الشباب والرياضة. السياحة. التسيير لسنة 2005 حسب كل دائرة وزارية المبلغ ( دج) 4.375.904.000 2.078.411.000 214.319.700.000 149.273.426.000 23.366.072.000 18.475.167.000 26.972.811.000 3.232.852.000 5.069.691.000 241.371.000 2.825.403.000 7.480.001.000 110.081.231.000 706.729.000 1.814.563.000 216.908.890.000 9.626.084.000 2.716.461.000 63.282.262.000 2.925.686.000 769.098.000 479.592.000 78.671.380.000 1.088.656.000 100.422.000 16.402.855.000 4.737.855.000 354.646.000 21.362.666.000 42.351.597.000 681.728.000 9.596.782.000 767.006.000 المجموع الفرعي 1.043.136.998.000 التكاليف المشتركة 212.136.002.000 المجموع العام 1.255.273.000.000
الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة. الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة. المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد). حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء.. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات. إنجاز شاليهات إثر زلزال 21 مايو سنة 2003. احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 26 يوليو سنة 2005 م 2005 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 500.000 163.296.000 132.510.000 37.150.000 26.133.000 677.697.000 243.927.000 149.770.000 90.874.000 58.663.000 50.823.000 162.485.000 75.675.000 128.920.000 130.960.000 46.000.000 38.000.000 1.423.981.000 789.402.000 211.485.000 5.023.000 13.823.000 60.000.000 15.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000 71.023.000 258.308.000 1.495.004.000 1.047.710.000
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 26 يوليو سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بأملاك سكة الحديد وتسييرها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 106 منه وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه ، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف – المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية” وتدعى في صلب النص “الوكالة” ، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير النقل. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادة 4 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة في الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. الفصل الثاني المهام المادة 6 : تتولى الوكالة مهام دراسة الاستثمارات في السكك الحديدية ومتابعتها وإنجازها. 26 يوليو سنة 2005 م وبهذه الصفة ، تكلّف الوكالة بما يأتي :
- تنفيذ برامج الاستثمارات في السكك الحديدية وضمان متابعتها والإشراف عليها ،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس تصور المنشآت السككية التابعة لمهامها وبنائها وتهيئتها،
- إنجاز أو العمل على إعداد دراسات تصور جميع الأشغال المرتبطة بمهامها وجدواها ومشاريعها التمهيدية وتنفيذها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة السكك الحديدية وكذا وسائل التصور والدراسات الخاصة بها من أجل التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية التابعة لمهامها، جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها وتوزيعها وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أداءاتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز، تصور كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة ترتبط بهدفها أو استغلالها أو إيداعها،
- اللجوء، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل تأدية مهامها،
- القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمنقولة والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها. المادة 7 : الوكالة هي صاحبة المشروع المفوضة والمكلفة بتنفيذ البرامج المقررة في مجال الدراسات وضمان متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية المسندة إليها. المادة 8 : تكلّف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م المادة 9 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم. وفي المقابل، تتلقى الوكالة كل سنة مالية مكافأة من الدولة. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : يدير الوكالة مجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يتكون المجلس من : ممثل وزير النقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل وزير الصناعة
- المدير المكلف بالنقل بالسكك الحديدية في وزارة النقل
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة النقل. يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره بحكم كفاءته في مداولاته ، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. تتولى الوكالة أمانة المجلس. يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها فيما يخص المدة الباقية من العضوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 المادة 12 : يتداول المجلس في كل مسألة ترتبط بنشاطات الوكالة ، وخصوصا فيما يأتي : تنظيم الوكالة وسيرها العام البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بها، مشاريع مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الوكالة،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات وشروطها العامة قبول الهبات والوصايا ، القروض والاقتراضات تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات، تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ مساهمات في كل قطاع النشاطات ترتبط بهدفها،
- إنشاء فروع أو كل شكل من أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام كفيلة بتحسين سير الوكالة أو من شأنها تسهيل تحقيق أهدافها. المادة 13 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة في دورة عادية. ويجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2 ) أعضائه إن اقتضت مصلحة الوكالة ذلك. 3 يستدعى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع عن طريق البريد. تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه المادة 14 : تدوّن مداولات المجلس في محضر يوقعه الرئيس وتقيد في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة. المادة 15 : يوافق على تنظيم الوكالة بعد أخذ رأي المجلس بقرار من الوزير المكلف بالنقل. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 17 : ينفّذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان إدارة الوكالة وتسييرها الإداري والتقني والمالي. وبهذه الصفة ، يقوم المدير العام بما يأتي : يعد تنظيم الوكالة ويقترحه على المجلس، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على حسن سير الوكالة يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الجداول التقديرية للوكالة،
- يقوم بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض والصكوك البريدية، وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع على كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك وغيرها من السندات التجارية ويقبلها ويقوم بتظهيرها، يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بطرق أخرى ويمنح الإيصالات والمخالصات يلتزم بنفقات الوكالة يمنح الضمانات والموافقات طبقا للقانون، يصادق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 26 يوليو سنة 2005 م يكتتب كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس. الفصل الرابع الذمة المالية المادة 18 : تتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محوّلة و / أو مخصصة من الدولة وأملاك مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة. تكون الأملاك المحولة و / أو المخصصة موضوع جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية في وزارتي المالية والنقل. المادة 19 : تتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذا من مخصص أولي من الدولة. المادة 20 : يحدد المبلغ المخصص الأولي المذكور في المادة 19 أعلاه، والممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزيري المالية والنقل. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 21 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 22 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي في إطار التنظيم المعمول به منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، مكافآت تبعات الخدمات العمومية الموضوعة التي تكلف الدولة الوكالة بها طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، المنتوجات المالية الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى، الاقتراضات المكتتبة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها، المكافآت المرتبطة بمهمة صاحب المشروع المفوضة من الدولة.
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بهدف مهمتها،
- النفقات المستحقة من الوكالة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع مفوضة وكذا النفقات العامة المرتبطة بها المحددة في التفويض الذي تسندها إياه الدولة،
- التكاليف المالية التي تحتوي فقط على الفوائد ومصاريف الاقتراضات الملحقة كيفما كانت طبيعتها والتي تتكفل بها أو تلتزم بها الوكالة لتمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في الشركات أو في مجموعات الشركات التي يساهم هدفها في إنجاز مهام الوكالة،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. الفصل السادس الرقابة المادة 23 : تخضع الوكالة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعيّنه (هم) الوزير الوصي. يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد أخذ رأي المجلس. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال إنجاز المنشآت القاعدية للسكك الحديدية وكذا الحفاظ على المباني التي لا تخضع للخدمات التجارية للوكالة وللمجال المتعلق باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 3 : تحدد الأعباء المطابقة لمهمة صاحب المشروع المفوض طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 4 : تتلقى الوكالة من الدولة في كل سنة مالية ، مكافأة عن تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 5 : ترسل الوكالة في كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالنقل قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقييما للمبالغ الواجب منحها إياها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد وزير النقل ووزير المالية مخصصات الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا أدرجت أحكام تنظيمية جديدة تعديلا على التبعات الملقاة على عاتق الوكالة. المادة 6 : تدفع المساهمات المستحقة على الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية إلى الوكالة طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة. المادة 8 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه المادة 9 : تعد الوكالة في كل سنة مالية، الميزانية بالنسبة للسنة المالية المقبلة التي تتضمن ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدراسات ومتابعة الإنجازات في السكك الحديدية،
- مخطط تمويل مالي. المادة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 59 و 62 منه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 211 و 223 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم 26 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة لتسعير الأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والمساعدون الطبيون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية التي يمكن أن يمارسها الأطباء والصيادلة و جراحو الأسنان والمساعدون الطبيون، في حدود اختصاصات كل منهم، وتسعيرها. المادة 2 : تحدد المدونة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبيعة أعمال الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتحديد سعرها. وتعطى الأعمال المجمعة حسب طبيعتها رمزا في شكل حرف مشفوعا بمعامل كل عمل. تحدد المدونة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة و الضمان الاجتماعي.
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م المادة 3: يحدّد التسعير المذكور في المادة الأولى أعلاه، قيمة نقدية أساسية لكل حرف. المعامل هو عدد تضرب فيه القيمة النقدية الأساسية للحروف ويحدد مبلغ كل عمل. يحدد التسعير بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي والمالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني لجنة المدونة المادة 4 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة للمدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، وتدعى في صلب النص “لجنة المدونة”. المادة 5 : تكلف لجنة المدونة باقتراح المدونة العامة ومراجعتها على الوزير المكلف بالصحة وتكلّف على الخصوص بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات حول ما يأتي :
- كيفيات استعمال المدونة وتطبيقها، جدوى الأعمال المهنية المذكورة آنفا وسلامتها، قائمة أعمال التشخيص والعلاج التي يجب أن ترد في المدونة و تصنيفها وكذا الترقيم المرتبط بها، عناوين الأعمال المهنية المشفوعة قدر الإمكان بالقواعد المعتمدة والمتعلقة باستعمالها الرشيد والملائم. تعد لجنة المدونة نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليه. المادة 6 : تتكون لجنة المدونة كما يأتي :
- الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي نائب رئيس ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصحة ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ثلاثة (3) ممثلين عن هيئة أدبيات الطب بممثل واحد عن كل فرع ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الصحية، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 سبعة (7) رؤساء مصالح يعينهم الوزير المكلف بالصحة، أربعة (4) ممارسين مستشارين لدى هيئات الضمان الاجتماعي يعينهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المساعدين الطبيين يعينهم الوزير المكلف بالصحة ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. يعين أعضاء لجنة المدونة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. تزود لجنة المدوّنة بأمانة دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 7 : تتحمل الوزارة المكلفة بالصحة نفقات تسيير لجنة المدوّنة وكذا التعويضات الممنوحة لأعضائها وأتعاب الخبراء الذين قد تستعين بهم. الفصل الثالث لجنة التسعير المادة 8 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتدعى في صلب “النص” لجنة التسعير”. المادة 9 : تكلف لجنة التسعير باقتراح أسعار مسؤولية الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. تعد لجنة التسعير نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ليوافق عليه. المادة 10 : تتكون لجنة التسعير كما يأتي :
- الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- خمسة (5) ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عضوان (2) من لجنة المدوّنة ، يعينهما رئيسها، ثلاثة (3) ممثلين عن المؤسسات العمومية للصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- ممثلان (2) عن الهياكل الصحية الخاصة يعينهما الوزير المكلف بالصحة. يعين أعضاء لجنة التسعير بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي، بالضمان الاجتماعي والصحة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. تزود لجنة التسعير بأمانة دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. المادة 11 : تتحمل الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي نفقات تسيير لجنة التسعير وكذا التعويضات الممنوحة لأعضائها و أتعاب الخبراء الذين قد تستعين بهم. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 12 : يمكن اللجنتين المنصوص عليهما في هذا المرسوم أن تستعينا بأي شخص مختص من شأنه مساعدتهما في أشغالهما. المادة 13 : يمكن اللجنتين إحداث لجان فرعية ضمنهما. المادة 14 : تجتمع كل لجنة وجوبا مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. 26 يوليو سنة 2005 م المادة 15 : تكون اقتراحات كل لجنة موضوع محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل لجنة. المادة 16 : تعد كل لجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها تعرضه على الوزيرين المكلفين على التوالي بالضمان الاجتماعي والصحة. المادة 17 : تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجنتين وكذا أتعاب الخبراء طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 18 : يحدّد العدد الأقصى للجلسات المدفوعة الأجر بخمس وعشرين (25) جلسة لكل لجنة خلال السنة الأولى التي تخصص لتحيين مدونة الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها. غير أن العدد الأقصى للجلسات المدفوعة الأجر يحدد بأربع (4) لكل لجنة في السنة بالنسبة للسنوات اللاحقة التي تخصص للمراجعة الدورية للمدونة والتسعير المذكورتين في الفقرة أعلاه . المادة 19 : يحدد العدد الأقصى للخبرات المدفوعة الأجر التي تطلبها كل لجنة بخمسين (50 ) خبرة خلال السنة الأولى، التي تخصص لتحيين مدونة الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها. غير أن العدد الأقصى للخبرات المدفوعة الأجر التي تطلبها كل لجنة يحدّد بأربع (4) خبرات في السنة بالنسبة للسنوات اللاحقة التي تخصص للمراجعة الدورية للمدونة والتسعير المذكورتين في الفقرة أعلاه. المادة 20 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة و الضمان الاجتماعي. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م الملحق مبالغ التعويضات المخصصة لأعضاء لجنتي المدونة والتسعير وأتعاب الخبراء 1 - تعويضات أعضاء اللجنتين : طبيعة التعويضات المبلغ تعويضات عن المشاركة 5000 دج عن كل جلسة في أشغال اللجنتين وعن كل عضو 2 - أتعاب الخبراء : طبيعة الأتعاب المبلغ الخبرات التي تطلبها 5000 دج عن كل خبرة اللجنتان مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 97 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، المتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة ، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الإنشاء – التسمية – المهام المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 تطبيقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص “اللجنة” توضع اللجنة تحت إشراف رئيس الحكومة المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر - المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة - 7 طريق أحمد واكد، دالي إبراهيم. المادة 3 : تتمثل مهام اللجنة في التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الإفريقية التاسعة .
الفصل الثاني التنظيم المادة 4: تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله مما يأتي : 1 - ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة آتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية
- وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات – وزارة النقل
- وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، – وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ،
- وزارة الأشغال العمومية – وزارة السكن والعمران
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للجمارك، ممثل عن الوالي في كل من الولايات المعنية بالألعاب المؤسسة الوطنية للتلفزة المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، وكالة الأنباء الجزائرية الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 26 يوليو سنة 2005 م 2-ممثلو الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة. 3-مديرو الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب. 4 – ممثلو الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية الآتية : رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رؤساء الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية الأولمبية ،
- الأعضاء الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية العالمية والدولية والإفريقية المعنية، رؤساء الاتحاديات وجمعيات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية . 5 ممثلو الجمعية الوطنية للصحافة الرياضية. المادة 5 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. يعين ممثلو الإدارات من بين الإطارات السامية للدولة لدوائرهم الوزارية . المادة 6 : تتكون اللجنة من : مجلس تنفيذي، مديرية عامة للألعاب لجان متخصصة
- أمانة عامة . المادة 7 : يتكون المجلس التنفيذي للجنة، الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة ويساعده نائبان (2) للرئيس من :
- المدير العام للألعاب،
- المدير المكلف برياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بتطوير الرياضة في وزارة الشباب والرياضة
- المدير المكلف بالتعاون والتنظيم في وزارة الشباب والرياضة ، ممثل والي الجزائر،
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله ،
- الأمين العام للجنة ،
- رؤساء اللجان المتخصصة
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية. المادة 8 : يكلف المجلس التنفيذي للجنة ، لاسيما بالمهام الآتية : جمع كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها، جمع شروط الإقامة والأمن اللائقة للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب، – اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة، متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب – دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المذكورة أعلاه مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها . المادة 9 : تكلف المديرية العامة للألعاب، لاسيما بما يأتي : تنسيق مجمل أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة ،
- العمل على إنجاح الألعاب
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية الإفريقية وكذا الاتحاديات الرياضية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الإفريقية، دراسة الطعون المرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- الشروع في توظيف مستخدمي اللجنة وتحديد أجورهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها . للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 المادة 10 : يدير المديرية العامة للألعاب إطار سام للدولة يعين بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 11 : يساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة. المادة 12 : تكلف الأمانة العامة ، تحت سلطة المدير العام للألعاب، لاسيما بما يأتي : مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها، تسيير مستخدمي اللجنة، بريد اللجنة ، التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من المدير العام للألعاب ينوب الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع له أو غيابه المادة 13 : تكلف اللجان المتخصصة ، كل فيما يخصها ، بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم وإجراء الألعاب الإفريقية التاسعة واقتراحها وتنفيذها . اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه هي : 1- لجنة التشريفات 2 - لجنة الإيواء والإطعام 3 - لجنة النقل 4 - لجنة المنشآت والتجهيزات والعتاد والتزيين 5 - لجنة الأمن 6 – لجنة التنظيم الرياضي 7 – لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات 8 - لجنة الإدارة والمالية 9 - لجنة الرعاية والتكفل والإشهار، والتسويق، 10 – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال 11 – لجنة التكوين والتطوع 12 لجنة تنشيط الأنشطة الثقافية ومراسيم الافتتاح والاختتام. يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه المادة 14 : تتكون اللجان المتخصصة، لاسيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومن ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل المعنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . المادة 15 : يمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . المادة 16 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يحدث الولاة المعنيون بالألعاب ، لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة من أجل تحضير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم وتسييرها . المادة 17 : يحدد تنظيم الهياكل والجهاز واللجان المتخصصة للجنة وسيرها وصلاحياتها وكذا التشكيلة والقائمة الاسمية لأعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة المادة 18 : يمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدتها في مهامها. المادة 19 : تزوّد اللجنة ، في إطار مهامها بمستخدمين دائمين يوضعون تحت تصرفها من الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية . يمكن المدير العام توظيف متعاقدين وأعوان غير دائمين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 20 : يستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة تعويضات تحدد كيفياتها ومبلغها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تشتمل ميزانية اللجنة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : 1 – المساعدات التي تخصصها الدولة، 2 - المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لاسيما الجماعات المحلية الموطنة للتظاهرات 3 - مساهمات الهيئات الوطنية ، 4 – مساعدات الهيئات الدولية، لاسيما الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الإفريقية، 26 يوليو سنة 2005 م 5 - ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، 6 - الهبات والوصايا 7 - المشاركات التطوعية لأشخاص طبيعيين وهيئات عامة أو خاصة، 8 - مساهمة الدول المشاركة ، 9 - ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب 10- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها. تتم الإيرادات المذكورة في الحالتين 8 و 9 أعلاه ضمن احترام أحكام أنظمة الألعاب الإفريقية وبروتوكول الاتفاق بين الجزائر والمجلس الأعلى للرياضة بإفريقيا. في باب النفقات : 1 - النفقات المتصلة بهدفها . 2 - النفقات المخصومة من اللجنة طبقا لبروتوكول الاتفاق بين الجزائر والمجلس الأعلى للرياضة بإفريقيا وكذا عن طريق تنظيمات الألعاب الإفريقية المادة 22 : تؤهل اللجنة لفتح حساب بنكي لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال . ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية . المادة 23 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة. ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية . المادة 24 : يمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 25 : يضمن مراقبة العمليات المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 26 : تحل اللجنة بعد تصفية الحسابات. يدفع الباقي المحتمل من إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م المادة 27 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية . الفصل الرابع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة المادة 28 : لتجسيد الأهداف المنوطة بالألعاب الإفريقية التاسعة وضمان نجاحها التام ، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة، يرأسها رئيس الحكومة وتتشكل من الوزراء المكلفين بالقطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة . المادة 29 : تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لنجاح الألعاب الإفريقية التاسعة . كما تقوم هذة اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها وإجرائها. المادة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من رئيس لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة . المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-259 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-39 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 35-01 “ الإدارة المركزية – صيانة المباني”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37–02 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-260 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-41 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية ، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 34–92 وعنوانه “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليونا وخمسة وأربعون ألف الجدول رقم الأبواب العناوين 26 يوليو سنة 2005 م دينار (20.045.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليونا وخمسة وأربعون ألف دينار (20.045.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 934.000 مجموع القسم الخامس 934.000 19.111.000 مجموع القسم السادس 19.111.000 مجموع العنوان الثالث 20.045.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.045.000 مجموع الفرع الأول 20.045.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.045.000
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 26 يوليو سنة 2005 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 8.847.000 5.308.000 مجموع القسم الأول 14.155.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 850.000 3.539.000 425.000 مجموع القسم الثالث 4.814.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 934.000 مجموع القسم الرابع 934.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. مجموع 142.000 القسم السابع 142.000 مجموع العنوان الثالث 20.045.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.045.000 مجموع الفرع الأول 20.045.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.045.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-261 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-44 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، 26 يوليو سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 01-31 “الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 26 يوليو سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الاعتمادات المخصصة (دج) الجزافي. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-262 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-53 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005 ،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليونا وستون ألف دينار (20.060.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 إعانة لمراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليونا وستون ألف دينار (20.060.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه 26 يوليو سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 5.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 2.000.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 60.000 03-37 نفقات تسيير المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.060.000 مجموع العنوان الثالث 19.060.000
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.060.000 مجموع الفرع الأول 20.060.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.060.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-263 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-59 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 01-31 “الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 31-02 “ الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد سعيد بوالشعير، مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن الولايات التالية : 1 - أبوبكر الصديق صبوح ، في ولاية الجزائر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 26 يوليو سنة 2005 م فردية 2 - عبد الوهاب كريكرو، في ولاية الطارف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 3 – بن عبد الله بوخاطب، في ولاية تيارت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 4 - عبد القادر أورابح، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5-محمدسرير، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - صديق ملياني، في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7-عبدالمومن عبد الربي، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - رشيد لخضر تومي، في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ - الإدارة المركزية : 1 - محمد أزرو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 2 - نور الدين بلعيد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 18 مايو سنة 2005، 3 – رشيد بوزينة، بصفته مفتشا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 4 - نادية بن عبد الله، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، 5 – عمار بليل، بصفته نائب مدير التنفيذ العقوبات والعفو،
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م 6 - الطيب زنيبع، بصفته نائب مدير للجنسية، 7 - صالح معامير، بصفته نائب مدير للأعوان القضائيين، 8 محمد الصالح أحمد علي، بصفته نائب مدير للقضاء المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 – حسيبة بن صفا بصفتها مديرة دراسات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2004 ، 10 - كريم قارة بغلي، بصفته نائب مدير للوثائق، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 2004، 11 – محمد الطيب بلمسوس ، بصفته مديرا لشؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2004، ب - سلك القضاء : 12 - كريم مساويك، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة تندوف، ابتداء من 16 يونيو سنة 2001 ، 13 عبد النور بن علاق ، بصفته قاضيا لدى محكمة سطيف، لإحالته على التقاعد، 14 - أحمد بلهوشات، بصفته مساعد وكيل الدولة لدى محكمة البليدة، بسبب الوفاة ، ابتداء من 28 فبراير سنة 2005، 15 - دحمان هروال، بصفته قاضيا بمحكمة تلاغ لإحالته على التقاعد، ج مجالس قضائية : 16 - الصادق منصور، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 - حسين شاشوة، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد الرزاق حني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن الولايات : 1 - عبد المومن عبد الربي، في ولاية الجزائر، 2 - أحمد لتيم، في ولاية سيدي بلعباس ، 3 - شريف زردوم، في ولاية الطارف 4 - صديق ملياني، في ولاية معسكر، 5 – محمد سرير، في ولاية تيزي وزو، 6 – رزقي قاسم بودهار، في ولاية البويرة، 7 - عبد القادر أورابح، في ولاية تيارت 8 - بشير دحماني، في ولاية أدرار، 9 – رشيد لخضر تومي، في ولاية البليدة 10 الحسين خير الدين بن شيخ، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ - الإدارة المركزية : 1 - محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية، 2 – عبد الرزاق حني، مديرا عاما لعصرنة العدالة، 3 – محمد بن مغنية، مديرا عاما للمالية والوسائل، 4 – محمد الصالح أحمد علي، مدير دراسات 5 - أحمد حليمي، مدير دراسات
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 19 جمادى الثانية عام 1426 ه 6 – محمد غماتي، مدير دراسات، 7 - صونية بلعريف، زوجة بسكر، مكلفة بالدراسات والتخليص 8 – نصر الدين مروك، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 9 - وريدة حداد ، مكلفة بالدراسات والتلخيص 10 - رشيد محي الدين مديرا للاستشراف والتنظيم، 11 - الصادق منصور، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل، 12 – ليندة بركة، زوجة بولحية، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، 13 - أحمد رابحي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة 14 - خالد درار، مديرا للمالية والمحاسبة 15 - زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير للشؤون الدولية 16 – عائشة عاشور ، زوجة بسكري، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات 17 علي رحال، نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة، 18-حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل 19 - جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، 20 - فاتح داود، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم، 21 – محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية، 22 محمد زاوي، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين 23 - مصطفى قاسمي، نائب مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات 24 - حسين شاشوة، نائب مدير للوسائل العامة 25 – حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير، 26-فتيحة شرفي، نائبة مدير للتشريع والتقنين 26 يوليو سنة 2005 م 27 محمد شنوفي، نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة، 28 - سليم لعذاوري، نائب مدير لميزانية التجهيز، 29 محمد العيد براهمي، نائب مدير لأنظمة الإعلام الآلي، 30 - أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي. المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : 31 – عفيفة يجور ، مديرة دراسات، 32 محمدجلاوي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي 33 – جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي، 34 – جويدة مختاري، زوجة عدة ، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين 35 - علي جلولي، نائب مدير للوقاية والمعلومات، 36 – كمال برنو ، نائب مدير للإعلام الآلي 37 - سماعيل حشيشة، نائب مدير للوسائل العامة 38 - بلقاسم بوشنافة، نائب مدير للوقاية والصحة، 39 محمد حامد عبد الوهاب، نائب مدير للمنشآت القاعدية 40 - فيصل بوربالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين، 41 - حكيم قاسمي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، ب - المجالس القضائية : 42 – مراد مباركي، أمينا عاما لمجلس قضاء سطيف، 43 – يوسف ابن العمري، أمينا عاما لمجلس قضاء عنابة 44 – امحمد ديدان، أمينا عاما لمجلس قضاء قسنطينة. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 45 - قادة بلغتري فضلون، مديرا للمدرسة الوطنية لإدارة السجون.
19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 35 الصفحة 6، العمود الثاني والصفحة 7، العمود الأول، فيما يخص الرقم 3 “سمير بورحيل” بدلا من : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية” يقرأ : “لتكليفه بوظيفة أخرى” (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية. إن وزير التجارة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادتان 32 و 33 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع السجائر المبينة أدناه، التي تسوقها الشركة الجزائرية – الإماراتية، كما يأتي : علامة مارلبورو “MARLBORO” كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 120,00 دج للعلبة ، علامة “ M Let M” كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 90,00 دج للعلبة ، علامة دافيدوف “DAVIDOFF” كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 130,00 دج للعلبة ، علامة ويست “WEST” كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 90,00 دج للعلبة ، تطبق هذه الأسعار على العلبة ذات عشرين (20) سيجارة. المادة 2 : إن الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، موحدة على مستوى التراب الوطني. وتكون صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005. وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب مراد مدلسي
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 جمادى الثانية عام 1426 ه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ميلة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1- يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 79 (ن .ك 13 + 800 ) بالطريق الوطني رقم 77 أ ن .ك 30019) مرورا برواشد والبالغ طوله 25,400 كلم، “كطريق ولائي رقم 6”. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 26 يوليو سنة 2005 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية (نك 0000) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 79 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن .ك (25+400) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 أ. 2 - يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 5 (ن.ك 358+800) بالطريق الوطني رقم 100 (ن.ك 14+300) والبالغ طوله 24,800 كلم، “كطريق ولائي رقم 7”. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (نك 0000) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 80024) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 100. 3 - يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 27 نك 55+150) بالطريق الولائي رقم 1135 (ن .ك (35058) والبالغ طوله 20,000 كلم، “كطريق ولائي رقم 4”. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0000) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 27 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك (20+000) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 أ. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. وزير الدولة وزير الأشغال العمومية وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة