مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمادت ين 15 و 16 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقص د، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
- الوسائل القاعدية : وسائل يتم إعدادها لتغطية مجموع أهداف برنامج مخصص لمستوى تعليمي معين.
وتدخل على الخصوص، في هذا الصنف الوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية البصرية والرقمية مثل :
كتب التلاميذ ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط والأطالس والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية.
- الوسائل المكملة : وسائل يتم استعمالها جزئيا أو مؤقتا لتحقيق عدد محدود من أهداف البرنامج.
وتدخل على الخصوص، في هذا الصنف : النماذج والمجسمات والملصقات واللوحات الفنية والتسجيلات الموسيقية والقصص والروايات والدواوين.
- الوسائل المستعملة : وسائل يتم استعمالها لإنجاز الفروض المدرسية أو لتنمية بعض القدرات.
وتدخل على الخصوص، في هذا الصنف : كتيبات التمارين والمسائل المحلولة وكراسات الرسم والتلوين وحوليات الامتحانات وكتيبات الأنشطة الثقافية. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
- الكتاب المدرسي : كوسيل ة قاعدية، يعد مؤلفا تعليمي ا ورقي ا أو رق ميا موج ها للاستعمال الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم لمختلف الأطوار طبقا للبرامج الرسمية. وتضمن السلطات العمومية وفرته.
- التجهيزات التقنية البيداغوجية : وسائل توجهها السلطات العمومية للاستعمال الإجباري في الأعمال التطبيقية والأنشطة التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم لمختلف المستويات، طبقا للبرامج الرسمية.
- الكتاب المدرسي للتعليم عن بعد : مؤلف تعليمي موجه للاستعمال في ميدان التعليم عن بعد طبقا للبرامج الرسمية ووفق منهجية وأسلوب يحققان التعلم الذاتي بواسطة أو بدون واسطة.
- الكتاب شبه المدرسي : وسيلة مستعملة، مؤلف تعليمي موجه لدعم التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
- الكتاب الرقمي : مؤلف بأسلوب رقمي موجه للنشر والتوزيع.
- الكتاب المرقمن : مؤلف سبق نشره على دعائم ورقية وأعيد نسخه بأسلوب رقمي.
المادة 3
فتح المادةيفتح مج ال تأليف الوسائل القاعدية، لا سيما الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، طبقا لدفتر الشروط الذي تعدّه لجنة تنشأ لهذا الغرض، ومنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتخضع الوسائل القاعدية، لا سيما الكتب المدرسية لإجراءات الاعتماد قبل توزيعها على مؤسسات التربية والتعليم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتخضع الوسائل المكمّلة والوسائل المستعملة وكذا الكتب شبه المدرسية بصيغتها الورقية والرقمية، إلى مصادقة مسبقة للطبع والنشر والاستيراد والتسويق من لجنة تنشأ لهذا الغرض ومنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيتم توطين لجنتي الاعتماد والمصادقة المذكورتين في المادتين 7 و 20 أدناه، لدى الأجهزة والمؤسسات العمومية المؤهلة، تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
الفصل الثاني — اعتماد الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي
المادة 7
فتح المادةيخضع اعتماد الوسائل القاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي، لرأي لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتدعى في صلب النص "لجنة الاعتماد".
المادة 8
فتح المادةلجنة الاعتماد لجنة متعددة الاختصاصات، تتشكل من أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات وعلوم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية والرياضية. ويمكن أن تستعين بأي كفاءة تتبع هيئة أو مؤسسة مختصة في هذا ا لمجال.
لا يسمح بالعضوية في لجنة الاعتماد لمؤلفي وناشري الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي.
المادة 9
فتح المادةتتولى لجن ة الاعت ماد على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد دفتر الشروط التقنية والبيداغوجية،
- تحديد المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل القاعدية،
- خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل القاعدية والكتاب المدرسي وفقا لدفتر الشروط المعد.
تحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتخضع كل وسيلة من الوسائل القاعدية لدراسة تقييمية تتوج باعتماد الوسيلة أو رفضها المبرّر.
المادة 11
فتح المادةزيادة على شروط ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يمنح الاعتماد للوسائل القاعدية والكتب المدرسية التي تستوفي الشرطين الآتيين :
- مطابقة البرامج الرسمية،
- احترام بنود دفتر الشروط.
المادة 12
فتح المادةيتم اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية على أساس طلب يتقدم به الناشر أو المؤلف الذي أعد هذه الوسائل أو الكتب.
المادة 13
فتح المادةتتولى لجنة الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، دراسة طلب اعتماد الوسيلة القاعدية أو الكتاب المدرسي والبت فيه.
تصدر قرارات لجنة الاعتماد بإحدى الصيغتين الآتيتين :
- اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية،
- الرفض المبرر لطلب الاعتماد.
المادة 14
فتح المادةعند الرفض المبرر لطلب اعتماد وسيلة قاعدية أو كتاب مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على الاعتماد بعد رفع كل التحفظات.
المادة 15
فتح المادةيخضع طبع أي وسيلة قاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي المعتمد، إلى اعتماد من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 16
فتح المادةتسجل الوسيلة الحاصلة على الاعتماد في المدونة الرسمية للوسائل المستعملة في مؤسسات التربية والتعليم.
المادة 17
فتح المادةتنشر الوسيلة الحاصلة على الاعتماد وفق الآجال المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يغطي توزيع الوسيلة الحاصلة على الاعتماد كامل التراب الوطني.
تضمن المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية توزيع الوسيلة على أساس عقد تبرمه مع ناشرها.
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بموجب قرار، ما يأتي :
- المدونة الرسمية للوسائل القاعدية والتجهيزات التقنية البيداغوجية،
- أشكال وشروط وحدود استعمال اعتماد الوسيلة القاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي وكذا الشعار المطبق في الاعتماد،
- الأسعار المطبقة على الكتاب المدرسي، باعتباره منتوجا خاضعا لنظام الأسعار المقننة.
الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 20
فتح المادةالمصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، ولا سيما منها الكتاب شبه المدرسي هي الإجراء الذي يرخص من خلاله الوزير المكلف بالتربية 28 نوفمبر سنة 2017 م الوطنية للناشر أو المؤلف الذي قدم طلبا للحصول على المصادقة بطباعة و/أو تأليف و/أو استيراد وتسويق هذه الوسائل والكتب.
تأتي رخص ة ال وزير المكلف بالتربية الوطنية، بعد إشعار مسبق ومبرر من لجنة المصادقة المذكورة في المادة 21 أدناه، استنادا إلى شبكات تقييم دفتر شروط سبق إعدادها.
المادّ ة 21 : يخضع منح المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، لرأي لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتدعى في صلب النص "لجنة المصادقة".
المادّ ة 22 : لجنة المصادقة لجنة متعددة الاختصاصات، تتشكل من أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات وعلوم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية والرياضية.
كما يمكن أن تستعين بأي كفاءة تتبع هيئة أو مؤسسة مختصة في هذا ا لمجال.
لا يسمح بالعضوية في لجنة المصادقة لمؤلفي وناشري الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي.
المادة 23
فتح المادةتتولى لجنة المصادقة، على الخصوص، ما يأتي :
- تعد بالتفصيل جدول تقييم حسب المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي،
- تجري خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي، وفقا لدفتر الشروط التقني المنجز.
تحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيقدم طلب المصادقة مرفقا بملف إداري وتقني، إلى لجنة المصادقة من قبل الناشر أو المؤلف المعني. ويسلّم صاحب الطلب وصل إيداع الملف.
المادة 25
فتح المادةتخضع كل وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكتاب شبه مدرسي إلى دراسة تقييمية من قبل لجنة المصادقة، لاتخاذ قرار في أجل لا يتجاوز ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع طلب المصادقة.
المادة 26
فتح المادةيتوج التقييم الإيجابي لكل وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكتاب شبه مدرسي بالمصادقة. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 27
فتح المادةعند الرفض المبرّر لطلب المصادقة على وسيلة مكملة و/أو وسيلة مستعملة و/أو كتاب شبه مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب المصادقة بعد رفع كل التحفظات.
في حالة الرفض النهائي للمصادقة على أي وسيلة مكملة و/أو وسيلة مستعملة و/أو كتاب شبه مدرسي، لا يمكن الناشر أو المؤلف استرجاع المبالغ المدفوعة لتغطية مصاريف طلب المصادقة.
المادة 28
فتح المادةزيادة على شروط ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه المذكورة في المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، تتم المصادقة على الكتب شبه المدرسية والوسائل المكملة والوسائل المستعملة بصيغتها الورقية والرقمية، التي :
- تطابق الغايات البيداغوجية،
- تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة،
- تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة،
- تحترم المعايير العلمية والتقنية من حيث الأمن والجمال والمتانة وسهولة الاستعمال،
- تحترم حقوق المؤلفين والحقوق ا لمجاورة.
المادة 29
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتربي ة الوطنية، بموجب قرار، أشكال وشروط وحدود استعم ال المصادق ة على الوسيل ة المكمل ة والوسيلة المستعمل ة، وعلى الخصوص، الكت اب شبه المدرسي، كما يحدد الشعار المطبق في المصادقة.
المادة 30
فتح المادةيسمح فقط للوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية المصادق عليها بالتداول داخل المؤسسات التربوية.
المادة 31
فتح المادةتبلّغ وزارة التربية الوطنية المصالح المعنية للدولة بقائمة الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية المصادق عليها.
المادة 32
فتح المادةلا يسمح بطبع أو نشر أو استيراد وتسويق كل الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، وعلى الخصوص، الكتب شبه المدرسية غير المصادق عليها من وزارة التربية الوطنية.
المادّ ة 33 : زيادة على المصادقة، تخضع قائمة الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، وعلى الخصوص الكتب شبه المدرسية المقرر استيرادها، إلى رخصة تسلّم من مصالح وزارة التج ارة وف ق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةتقيد الاعتمادات الضرورية لسير لجنة الاعتماد ولجنة المصادقة في ميزانية وزارة التربية الوطنية.
المادة 35
فتح المادةيتقاضى أعضاء لجنتي الاعتم اد والمصادق ة وكذا المقيمون تعويضا يح دد مبلغه وكيفيات تخصيصه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةتمنح مهلة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون أنشطت هم في مجال الوسائل والدعائم البيداغوجية، لمطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 37
فتح المادةيترتب عل ى مخالفة أحك ام المادتين 28 و 32 المتعلقتين على التوال ي بش روط المصادق ة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي بصيغته الورقية والرقمية، وكذا منع طبعها ونشرها واستيرادها وتسويقها قبل المصادقة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 38
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-268
مرسوم تنفيذي رقم 22-268 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-131
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.