مرسوم تنفيذي رقم 22-201
مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 22-201
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 15-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.