مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة تسمّى أدناه “اللجنة“.
يرأس اللجنة ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةعند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، بموجب قرار من وزير التجارة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان 1440 الموافق 08 أفريل 2019 يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها 8
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.