مرسوم تنفيذي رقم 20-206
مرسوم تنفيذي رقم 20–206 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 20-206
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.