قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكمّلة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة.
المادة 2
فتح المادةتخضع الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي إلى إجراءات التقييم من قبل لجنة المصادقة.
المادة 3
فتح المادةيصاغ طلب المصادقة حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار مرفقا بملف إداري وتقني يشمل الوثائق الآتية :
شهادة الصحة العلمية شهادة الصحة اللغوية خمس (5) نسخ من مشاريع الوسائل المراد المصادقة عليها، صك خاص بحقوق المصادقة.
المادة 4
فتح المادةيسلّم مسؤول الأمانة التقنية الدائمة وصل إيداع للمودع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار والمتضمن تاريخ الإيداع.
المادة 5
فتح المادةتمنح المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي التي تستوفي الشروط الآتية :
- تطابق الغايات البيداغوجية تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة، تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة، تحترم المعايير العلمية والتقنية من حيث الأمن والجمال والمتانة وسهولة الاستعمال تحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 6
فتح المادةيجب على اللجنة أن تبدي رأيها في طلب المصادقة في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، بعد تاريخ إيداع الطلب.
المادة 7
فتح المادةتصدر قرارات لجنة المصادقة بإحدى الصيغتين :
المصادقة على الوسيلة المكملة أو الوسيلة المستعملة أو الكتاب شبه المدرسي،
- الرفض المبرر لطلب المصادقة.
عند الرفض المبرر لطلب المصادقة على الوسائل المذكورة أعلاه ، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على المصادقة بعد رفع كل التحفظات.
المادة 8
فتح المادةفي حالة الرفض النهائي للمصادقة على أي وسيلة مكملة أو وسيلة مستعملة و / أو كتاب شبه مدرسي، لا يمكن للناشر أو المؤلف استرجاع المبالغ المدفوعة لتغطية مصاريف طلب المصادقة.
المادة 9
فتح المادةيرفع رئيس اللجنة محضر الاجتماع المتضمن رأي اللجنة، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في آجال محددة قانونا بعد تسجيله في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه.
المادة 10
فتح المادةتمنح رخصة المصادقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيسمح فقط للوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية المصادق عليها، المتضمنة شعار المصادقة المعدّ طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار ، بالتداول داخل المؤسسات التربوية.
المادة 12
فتح المادةزيادة على المصادقة تخضع الوسائل المكملة والوسائل المستعملة ولا سيما الكتاب شبه المدرسي، المقرر استيرادها إلى رخصة تسلّم من مصالح وزارة التجارة وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةفي حالة مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، وكذا المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكورين أعلاه، يتعرض الناشر أو المؤلف إلى السحب الفوري للمصادقة المتحصل عليها.
المادة 14
فتح المادةيمنع منعا باتا طبع ونشر واستيراد وتسويق أو توزيع الوسائل المكمّلة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية غير المصادق عليها من طرف لجنة المصادقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 نورية بن غبريت 24 7 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية ஃ INRE لجنة المصادقة التربية - لجنة للبحث :
الوطني وم وزارة المعهد طلب المصادقة إلى السيد رئيس لجنة المصادقة المعهد الوطني للبحث في التربية يشرفني أن أطلب منكم تقييم الوسيلة شبه المدرسية المرفقة بطلبي هذا قصد الحصول على المصادقة.
بيانات عن الراغب في المصادقة :
الاسم واللقب : الصفة :
اسم وعنوان المؤسسة :
الهاتف : الفاكس بيانات عن الوسيلة التعليمية المعروضة للمصادقة :
عنوان الوسيلة :
نوع الوسيلة :
موضوع الوسيلة :
مؤلف الوسيلة :
أشهد بأني اطلعت على شروط المصادقة على الوسائل المكمّلة وعلى الوسائل شبه المدرسية، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، ووافقت عليها.
حرّر بالجزائر في : 7 أبريل سنة 2019 . 25 الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية من INRE لجنة المصادقة فى التربية - لجنة للبحث المصادقة الوطني
ش - وزارة يد وصل استلام يشهد ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية ، أنه استلم من طرف :
السيد(ة) :
الوثائق الآتية :
الإمضاء 26 7 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية ஃ INRE لجنة المصادقة التربية للبحث في الوطني وم ش وزارة المعهد مرجع رقم : الجزائر في :
رئيس لجنة المصادقة إلى السيد (ة) الموضوع : إشعار بقرار لجنة المصادقة.
المادة :
عنوان الكتاب :
المستوى :
طبقا لمداولات لجنة المصادقة التي تمت خلال الدورة المنعقدة يوم بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية، وبناء على التقرير التلخيصي العضو اللجنة المكلف بالمتابعة، يشرفنا أن ننهي إلى علمكم أن كتابكم . " يقترح للمصادقة".
رئيس اللجنة 7 أبريل سنة 2019 . 27 الملحق رقم 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية ஃ INRE لجنة المصادقة التربية - لجنة للبحث. المصادقة 9 م
ش - وزارة المعهد التربية الشعار المطبق في المصادقة التربية - لجنة في - للبحث المص 9 م الوم ش زار عهد المعهد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.