مرسوم تنفيذي رقم 19-12 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يعّدل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد، المذكورة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 18–02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا المرسوم، السيارات المستوردة :
– في إطار نظام المجموعات الموجّهة للصناعات التركيبية، المنصوص عليها بموجب المادة 58 من قانون المالية لسنة 2000،
– من طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 1999، المعدّلة والمتمّمة، 27 جانفي سنة 2019 م
– من طرف معطوبي حرب التحريرالوطني وأبناء الشهداء المعوقين، في إطار أحكام المادة 178-16، المعدّلة والمتمّمة، من قانون المالية التكميلي لسنة 1983،
– من طرف المواطنين غير المقيمين أثناء تغيير إقامتهم، في إطار أحكام المادة 202 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
– من طرف الأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، طبقا لأحكام المادة 59 من قانون المالية لسنة 1979، المعدّلة والمتمّمة،
– من طرف الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يمثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية، في إطار أحكام المادة 110، المعدّلة والمتمّمة، من قانون المالية لسنة 1990،
– من طرف المهمات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من طرف أعوانهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق قائمة البضائع موضوع الرقم البند/ البند التعريفي الفرعي التقييد عند الاستيراد التسمية 1 87.01 جرارات (عدا قاطرات الجرارات الداخلة في البند 87).09 2 87.02 مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق 3 87.03 سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد (عدا الداخلة في البند )87.02 بما في ذلك سيارات من نوع “برايك” وسيارات السباق 4 87.04 سيارات ذات محرك لنقل البضائع 5 87.05 سيارات لاستعمالات خاصة، مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع (مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة) 20 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 27 جانفي سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.