مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيئة جزائرية للاستيراد وتحديد تنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص“ الهيئة“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بالجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– المساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في إطار توجيهات الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية،
– استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد،
– إعداد دراسات تحليلية حول البيانات والإحصائيات المتعلقة بالواردات من السلع والخدمات،
– التنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني،
– متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن،
– المساهمة في اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد،
– تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات، لا سيما فيما يتعلق ب :
• تأطير عمليات استيراد السلع في إطار البيع على الحالة،
• تأطير ومتابعة عمليات الاستيراد المنجزة من طرف كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز،
• تأطير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات.
– استغلال توصيات اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية المنتوج الوطني،
– إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.
المادة 5
فتح المادةتزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين، قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المعنية، لإنجاز عملية الاستيراد.
المادة 6
فتح المادةتعمل الهيئة على تشجيع إنشاء مركزية الشراء الجماعي لتعزيز القدرات التفاوضية مع الموردين الأجانب، وتقليص تكاليف الاستيراد وآجال التسليم، وكذا ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من السلع والخدمات المستوردة.
يتم تجميع الطلبيات المتعلقة بنفس صنف المنتوجات موضوع الاستيراد عبر المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةفي إطار حماية الإنتاج الوطني، يتم ربط المنصة الرقمية بينيا، طبقا للتشريع المعمول به، بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالاستيراد، لا سيما :
– بنك الجزائر،
– البنوك المرخصة بتقديم خدمات في مجال التجارة الخارجية،
– المديرية العامة للجمارك.
المادة 8
فتح المادةيمكن للهيئة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، زيادة على مهامها الرئيسية، القيام بخدمات وأشغال لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لا سيما تسليم بطاقة المستورد.
تحدد قائمة الخدمات والأشغال بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 9
فتح المادةيدير الهيئة مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام.
مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس توجيه الهيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل عن المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل محافظ بنك الجزائر،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– ممثل الهيئة الجزائرية للصادرات،
– ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما المساهمة في أشغاله بحكم كفاءتهما.
يشارك المدير العام للهيئة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل.
تتولى مصالح الهيئة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح من الوزارات والهيئات التابعون لها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه للهيئة، لا سيما فيما يأتي :
– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين المستخدمين،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام أو التي من شأنها تحسين وتنظيم وسير وتحقيق أهدافها،
– الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات للسنة المنصرمة،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح اجتماعات ومداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس وأمين الجلسة، وتدّون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس التوجيه.
المادة 16
فتح المادةتعرض خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لتاريخ اجتماع مجلس التوجيه، لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، المداولات المتعلقة بما يأتي :
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.
تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إلاّ في حالة الاعتراض الصريح المبلّغ في هذا الأجل.
المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام للهيئة طبقا للتنظيم المعمول به ويصنف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام لدى الإدارة المركزية للوزارة.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للهيئة، وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل الهيئة لدى الجهات القضائية المختصة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مخططات وبرامج عمل الهيئة،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
– إعداد مشروع الميزانية،
– إعداد الحساب الإداري للهيئة،
– ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة،
– إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم أي نمط آخر لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم،
– تنفيذ النظام الداخلي للهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
ويعد المدير العام الآمر بصرف ميزانية الهيئة، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه، أمين عام ومديرون.
المادة 20
فتح المادةتنظم الهيئة الجزائرية للاستيراد في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام.
يحدد التنظيم الداخلي للهيئة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيصنف الأمين العام للهيئة والمديرون ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة.
المادة 22
فتح المادةيصنف نواب المدير بالهيئة، ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية للوزارة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير العام للهيئة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية، بعد مداولة مجلس التوجيه.
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية الهيئة :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– الإيرادات الخاصة للهيئة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
تسند محاسبة الهيئة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيمارس الرقابة الميزانياتية للهيئة مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.