مرسوم تنفيذي رقم 23-290 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 : يتولى المجلس طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
– ................................(بدون تغيير) .................................،
– ....................................(بدون تغيير) ...............................،
– ........................................(بدون تغيير) ..................................، يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي :
– تقييم مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصادرات خارج المحروقات،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجية،
– صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية،
– دراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية،
– اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير”.
“المادة 3 : يرأس المجلس الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– الوزير المكلف بالصيد البحري،
– الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– محافظ بنك الجزائر،
– المدير العام للجمارك،
– رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 3 غشت سنة 2023 م
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
– رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات،
– رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.
يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أشغال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال”.
“المادة 4 : تحدد قائمة الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير والتي يكون فيها الرؤساء أعضاء في المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية”.
“المادة 6 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
تتوج أشغال المجلس بمحضر يتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.
“المادة 7 : تتولى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات أمانة المجلس“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 مكرر : تنشأ لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوّبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين.
وتمثل المنصة الرقمية أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها”.
“المادة 8 مكرر 1 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه”.
“المادة 8 مكرر 2 : يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهوريّة عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.