مرسوم تنفيذي رقم 90 41 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي حولت الى مؤسسات عمومية اقتصادية . 208
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا للقوانين رقم 88-01 و 88-03 و 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة اعلاه، وتبعا للتحويل القانوني للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الى مؤسسات عمومية اقتصادية وشركات مساهمة تنهي مهام المديرين العامين للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الآتي ذكرهم :
السادة محمد عثمان المؤسسة المينائية في جيجل
- محفوظ بطاطا الشركة الجزائرية للتأمين واعادة التأمين
- رشيد بلحوس، المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة
- شعيب جمال الدين شويطر، الشركة المركزية لاعادة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.