مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسات الوطنية للصحافة المحدثة تحت النظام التشريعي السابق، الآتية :
المؤسسة الوطنية للصحافة " الشعب "، المؤسسة الوطنية للصحافة "المجاهد " ، المؤسسة الوطنية للصحافة "الجمهورية " ..
المؤسسة الوطنية للصحافة "النصر"، المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةيعمد قصد انشاء عناوين ومؤسسات | عمومية للطباعة بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه الى اجراء نفقات في صورة رأسمال والى اسهامات عينية طبقا للقانون والتنظيم المعمول به في مجال انشاء مؤسسات عمومية اقتصادية قابل للتطبيق مالم تخالفه أحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتنشأ، قصد انجاز هذه العمليات خلية رمضان عام 1410 الموافق في 3 أبريل سنة 1989 والمتعلق | تصفية لدى كل مؤسسة محلولة يضبط تشكيلها وزير بالإعلام
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-268 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المتخصصة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية "الشعب للصحافة" وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة " الشعب "، الاقتصاد .
وكل خلية تصفية مختصة للقيام بما يأتي :
- تضبط أي حسابات وموازين أو تأمر خبراء بضبطها، وتعد أي حساب ختامي عند تاريخ توقيع هذا المرسوم أو تأمر من يقوم بذلك،
- تعد جرد كافة عناصر الممتلكات بقيمتها الاقتصادية التجارية استنادا الى خبراء أو تأمر من يقوم بذلك،
- تنجز جميع عناصر أصول المؤسسة المحلولة أو تأمر من يقوم بذلك.
- تتصرف بصفة مأمورين للإسهامات لتحديد قيمة السندات بقيمتها الجبائية وكذلك المقومات المادية اللازمة لانشاء عناوين القطاع العمومي في شكل شركات عمومية محدودة المسؤولية بمفهوم القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الاسهامات العينية موضوع اثبات من لدى رئيس كل خلية تصفية وتصلح دليلا أمام القضاء وفقا للقانون عند اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة بالاسهم المعين أعضاؤها المؤسسون عن طريق التنظيم.
تثبت قيم الاسهامات العينية حسب شهادة الخبراء دليلا الا اذا نازعتها الجمعية العامة التأسيسية ولا تقف المنازعة حجر عثرة أمام انشاء العناوين والمؤسسات الاقتصادية للطباعة في القطاع العمومي.
يحرر الموثق عقدا بالقيم التي يضبطها الخبراء.
المادة 5
فتح المادةتدرج الاسهامات العينية المصادق عليها والمعترف بها في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية ( الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة ذات الاسهم ).
يثبت عقد الموثق نقل الملكية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يستكمل جميع عمليات الاسهام هذه في 31 غشت سنة 1990 على الأكثر.
المادة 7
فتح المادةيعين بقرار تنظيمي قائم بالادارة يتولى تسيير أملاك المؤسسات التي تم حلها وذلك مدة فترة تحقيق الاصول.
ويزود هذا لاجل ذلك، بجميع الصلاحيات المرتبطة بذلك. وتعتبر العمليات التي يقوم بها مصاريف أولية حتى تنعقد الجمعيات العامة للمؤسسات الجديدة.
المادة 8
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 85-268 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 ورقم 86-103 86-104 و 86-105 و 86-106 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1986 والمتضمنة تباعا انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات | الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة واعادة تنظيم المؤسسات الوطنية "الشعب" و"المجاهد " و" و"النصر"
و " الجمهورية " .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 90 242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه مادة 7 مكرر تحرر كما ياتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات والاتصال الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف 17 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف 17 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف 18 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف 19 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف المصورة المتخصصة المنحلة. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " المجاهد "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " الجمهورية "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " النصر "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " الشعب "
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-268
- يلغي مرسوم رقم 86-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.