مرسوم تنفيذي رقم 91-74 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد شروط شراء عام الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون للبنوك المالية لسنة 1991 ( استدراك ) . والمؤسسات المالية. 419 417
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. 1 المادة 2 : يجب أن تتجسد الديون التي يمكن أن تشتريها الخزينة في قيم منقولة تصدرها المؤسسات المدينة وتكتتبها البنوك والمؤسسات المالية الدائنة، وتأخذ هذه القيم المنقولة شكل التزامات و / أو سندات مساهمة قابلة للتداول الحر طبقا للمادة 150 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة. .1990
المادة 3
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 2 أعلاه، فان الديون التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية على ذمة المؤسسات
- واما أن تكون موضوع تسجيل في شكل حسابات جارية تفتح لدى بنك الجزائر باسم المكتتبين، وذلك تطبيقا للمادتين 81 و 82 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الديون التي يمكن شراءها وشروط اصدار الالتزامات والسندات | المساهمة المذكورة في هذا المرسوم.
المدة 8 : يضبط الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة بعنوان شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.