مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 88-251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९९ المادة الاولى : يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 بخمسة وستين مليار دينار ) 65.000.000.000 دج ) " .
المادة 2
فتح المادة؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 88-251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.