مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 88 – 30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه يأذن هذا المرسوم، لا سيما في اطار الانتقال الى الاستقلالية، بتجميد الديون المترتبة للخزينة على المؤسسات العمومية وتحويلها .
تحدد القيم المنقولة التي يمكن اصدارها نتيجة | لعمليات التجميد والتحويل في هذا النص وفقا للمادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه...
المادة 2
فتح المادةبناء على قرار يتخذه مجلس التخطيط بموجب التخويل الصريح الذي يخوله أياه المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988، المذكور أعلاه، تحول القروض الجارية - جزئيا - أو كليا - الممنوحة للمؤسسات العمومية من أموال الخزينة لغاية 31 ديسمبر سنة 1988 الى مساهمة نهائية ، وذلك بحسمها لحساب نتائج الخزينة .
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
امتصاص الأصول الصافية السلبية للمؤسسة المدينة في التاريخ المعين..
- تزويدها برأسمالها الذي يترتب عليه هو وحده إصدار أسهم وفقا للقانون.
المادة 4
فتح المادةيقرر المجلس الوطني للتخطيط، بموجب التخويل نفسه، تجميد القروض الجارية من أموال الخزينة التي لا يمكن تحويلها بمفهوم المادة 2 أعلاه، في شكل | سندات و / أو سندات مساهمة ذات حصص ويشمل التجميد | في شكل سندات القروض الممنوحة لغاية 31 ديسمبر سنة .1989 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةيشكل سند المساهمة ذو الحصص بمفهوم هذا المرسوم قيمة منقولة تكافأ من الأرباح قبل توزيع الحصص .
وهذه المكافأة التي تصرف سنويا تساوي نسب الحصص التي تصرف للأسهم، لكن دون أن تقل عن نسب الحسم الذي يقوم به البنك المركزي الجزائري والمعمول به في أول يناير من السنة المالية المعينة.
يمكن سند المساهمة ذا الحصص المصرح فيه بعدم محدودية أجال استحقاقه أن يسدد أو يعاد شراؤه، بمبادرة من المؤسسة العمومية المصدرة له.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تكون للالتزامات المصدرة بموجب أحكام هذا المرسوم، حسب اختيار المؤسسة العمومية | المدينة المواصفات الآتية :
أ - اما أن تشتمل على مكافأة تفوق نسبة حسم البنك المركزي الجزائري بنقطة واحدة، ويحين أجل استحقاقها بواقع جزء واحد من عشرين جزءا ( 1/20 ) كل سنة من المبلغ الرئيسي.
ب - وإما أن تكون قابلة للسداد أو لاعادة الشراء بمبادرة من المؤسسة العمومية المدينة في مواعيد ذكرى اصدارها بقيمة تضبط بالنسبة الى كل فترة سنوية عن طريق تطبيق نسبة حسم البنك المركزي الجزائري مزيدا عليها نقطتان، ونسبة الحسم هي المعمول بها في أول يناير من السنة المالية المعينة.
المادة 7
فتح المادةتحرر سندات المساهمة ذات الحصص والالتزامات المذكورة في المواد السابقة لفائدة الخزينة على أن تحدد هذه الأخيرة كيفيات تسييرها الذي يمكن أن يسند باتفاقية الى صناديق المساهمة وفقا للقانون.
وهذه السندات قابلة للتبادل بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في السوق المالية، وتصدرها المؤسسات العمومية | حسب النماذج المرفقة بأصل هذا المرسوم.
تستفيد المؤسسة العمومية المصدرة عند تاريخ دفع المكافأة المصروفة على الالتزامات المذكورة في الفقرة أ من المادة 6 أعلاه من مرتجع يساوي الفارق بين المكافأة المذكورة ونسبة اثنين ونصف ( 25 ) في المئة.
المادة 8
فتح المادةتبلغ قرارات المجلس الوطني للتخطيط المذكورة في المادتين 2 و 4 للخزينة وللمؤسسة العمومية المعنية قصد التنفيذ .
العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه تترتب على تبليغ مثل هذه القرارات جميع الآثار القانونية في المجال المالي والمحاسبي.
المادة 9
فتح المادةتذكر المؤسسات العمومية في محرراتها الحسابية، العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-353
مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.