مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الاستيرادات المقررة فى البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 بثلاثة وخمسين مليار دينار (53.000.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةان شروط تمويل البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989، تبين في ميزانيات | العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات العمومية، وفي | سندات الاستيراد بالنسبة للمتعاملين الآخرين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-63
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 88-251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९९ المادة الاولى : يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.