مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 414
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 41 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تؤهل المفتشية العامة للمالية للقيام بالتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وتقوم بهذه التدخلات بناء على طلب من السلطات والهيئات المؤهلة قانونا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.