امر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي -
المادة الأولى
فتح المادةتحدث المؤسسسنات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى طبقا لأحكام المادة 5 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية. أما المؤسسات التابعة للولاية والمؤسسات التابعة للبلديات فانها تحدث طبقا لاحكام قانون الولاية والقانون البلدى.
المادة 2
فتح المادةكل احداث المؤسسة اشتراكية يتم ضمن الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي النموذجي المرفق بهذا الامر.
المادة 3
فتح المادةتلغى من تاريخ نشر النص المتضمن للقانون الاساسي الخاص بكل مؤسسة اشتراكية تطبيقا لهذا الامر ، كل الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسي السابق بالنسبة لهذه المؤسسة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين القانون الاساسي لمؤسسة اسم المؤسسة الاشتراكية)
الباب الاول — التسمية - الهدف - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث المؤسسة المسماة (اسم المؤسسة)، وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي. وان المؤسسة (اسمها) المعدة كتاجرة في علاقاتها مع الغير، تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةان مؤسسة (اسم المؤسسة هي مؤسسة اشتراكية : ) - وطنية) ( – تابعة للولاية) ( تابعة للبلدية .
وهي مكلفة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب : تحديد المهمة الدقيقة المعهود بها للمؤسسة) .
أ) الاهداف :
الاهداف على مستوى القطاع الاقتصادي أو القطاعات الاقتصادية
- القطاع أو القطاعات الاقتصادية - فرع أو فروع هذا القطاع، ناتج أو مجموعة المنتجات أو تقديم خدمات، ميدان العمل
- التخصيص .
ينبغي رسم أو ايضاح مهمة المؤسسة لتمكينها من تعيين أعمالها وتمييزها عن أعمال المؤسسات الأخرى).
ب) الوسائل :
وصف مجموع الوسائل التي تحوزها المؤسسة.
وسائلها هي الوسائل الضرورية لانجاز الاهداف المخصصة للمؤسسة بعنوان المهمة المعهود بها اليها.
ان الوسائل التي تحوزها المؤسسة مخصصة لانجاز الاهداف المعينة للمؤسسة بعنوان الفقرة (أ (أ) أعلاه.
ج الاختصاص الاقليمي :
التحديد الاقليمى لانشاء شبكة الانتاج أو المصالح).
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في (0000) ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني.
(بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية المحدثة بموجب - نص تشريعي) بموجب مرسوم بناء على تقرير سلطة الوصاية.
- (بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية الاخرى) بموجب قرار من سلطة الوصاية وطبقا للاحكام الجاري بها العمل.
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511
الباب الثاني — الهيكل الاساسي - التسيير - السير
المادة 4
فتح المادةيخضع الهيكل الاساسي لمؤسسة (اسم المؤسسة) وتسييرها وسيرها وكذلك وحدات المؤسسة للمبادىء المدرجة في الميثاق وللاحكام المنصوص عليها في الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 5
فتح المادةان مؤسسة (اسم المؤسسة ذات شخصية مدنية واستقلال مالي.
المادة 6
فتح المادةان هيئات المؤسسة ووحداتها (اسم المؤسسة) | هي التالية :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى هيئات مؤسسة (اسم المؤسسة تنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة ...
فتتعاون هذه الوحدات من أجل انجاز هدف المؤسسة.
يقرر تأسيس وحدات مؤسسة اسم المؤسسة وتحديد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة (اسم المؤسسة تحت وصاية الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى.
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة |
المادة 10
فتح المادةتشارك مؤسسة (اسم المؤسسة في مجالس تنسيق المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنشيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — تراث المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع مالية المؤسسة (اسم المؤسسة لاحكام التنظيم الخاص بتراث المؤسسات الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الصندوق الاولى لمؤسسة (اسم المؤسسة) ب ... المبلغ بالدينار الجزائر).
المادة 13
فتح المادةكل تعديل لاحق للصندوق الاولى للمؤسسة يتم باقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك صادر عن سلطة الوصاية ووزير المالية.
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة، (اسم المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةان الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة المصحوبة بآراء وتوصيات جمعية عمال المؤسسة أو الوحدة، تخضع لمصادقة سلطة الوصاية والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط وذلك في الآجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةان الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات، ترسل الى سلطة الوصاية والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة (اسم المؤسسة) على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لهذا القانون الاساسي، ماعدا أحكام المادتين 3 و 13 منه أعلاه، يتم على غرار الاحكام المتعلقة باقرار هذا القانون الاساسي.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
ويرفع السلطة الوصاية المختصة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-04
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام : الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 ، - الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 - الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (381)
-
مرسوم رقم 88-10
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
-
قانون رقم 88-04
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
-
مرسوم رقم 87-282
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
-
مرسوم رقم 87-130
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 82-319
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-77
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
-
مرسوم رقم 87-22
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
-
مرسوم رقم 87-190
مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
-
مرسوم رقم 86-70
مرسوم رقم 86-70 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو
-
مرسوم رقم 86-76
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
-
مرسوم رقم 86-83
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
-
مرسوم رقم 86-87
مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652
-
مرسوم رقم 86-206
مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437
-
مرسوم رقم 86-86
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649
-
مرسوم رقم 86-19
مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72
-
مرسوم رقم 86-162
مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
-
مرسوم رقم 86-210
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
-
مرسوم رقم 86-209
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
-
مرسوم رقم 86-270
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
-
مرسوم رقم 86-208
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
-
مرسوم رقم 86-207
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
-
مرسوم رقم 86-205
مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
-
مرسوم رقم 86-93
مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668
-
مرسوم رقم 86-64
مرسوم رقم 86-64 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط
-
مرسوم رقم 86-66
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. 488
-
مرسوم رقم 86-84
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
-
مرسوم رقم 85-268
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.