مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
المادة 3
فتح المادةيعد البرنامج العام للتجارة الخارجية، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط التنمية الوطني، في اطار أشغال تخطيط الفرع. والهدف منه هو الانسجام بين قطاعات القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | المعاملات التجارية مع الخارج ضمن احترام التوازنات بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد اطار نظام الحصص لاستيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بكيفيات | تصدير البضائع وبرمجة الصادرات وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81 – 09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط برمجة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سواء عند الاستيراد أم عند التصدير، ويحدد كيفيات ايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية.
تجرى عمليات التجارة الخارجية ضمن احترام امتيازات احتكار الدولة للتجارة الخارجية بمفهوم المادة 5 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، وضمن مراعاة أحكام دفاتر الشروط الخاصة بالامتياز.
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 2
فتح المادةتنجز الواردات والصادرات من السلع والخدمات باستثناء، المعفاة منها من اجراءات التجارة الاقتصادية والتوجيهات المركزية الخاصة بالمبادلات الخارجية .
المادة 4
فتح المادةتجرى برمجة الواردات والصادرات من السلع والخدمات حسب كل نشاط في اطار اعداد مخططات التوزيع المترابطة مع مخططات المؤسسات ذات الامد المتوسط والمخطط الوطني.
تهدف مخططات التوزيع حسب كل نشاط في مفهوم هذا المرسوم الى تنظيم الانتاج وأداء الخدمات حسب التخصص وحسب الواردات المطابقة انطلاقا من أهداف ذات أولوية ترمي الى الوفاء بالطلب النهائي وبالصادرات وفقا لاختيارات مخطط التنمية الوطني وأولوياته.
المادة 5
فتح المادةيشترك في اعداد مخططات التوزيع المنتجون العموميون والخواص داخل هياكل ملائمة بالنسبة الى جميع الاعمال التي تقتضي تدخلهم المشترك. وترمي تلك الاشغال أيضا الى اعداد برامج ذات أولوية للاستثمارات العمومية والخاصة تتلاءم مع السوق أو باتجاه للتصدير.
المادة 6
فتح المادةيراعلي في برمجة الواردات الناجمة عن مخططات التوزيع المضبوطة حسب النشاط الترابط التقني للاحتياجات التي تبرزها تلك المخططات. ويجب أن تؤخذ في الحسبان المحافظة على التوازنات الخارجية.
المادة 7
فتح المادةينظم البرنامج العام للتجارة الخارجية الترابط القطاعي المشترك المخططات التوزيع وبرامج المبادلات الخارجية طبقا لاختيارات مخطط التنمية الوطني وأولوياته مع مراعاة توجيهات الحكومة.
المادة 8
فتح المادةيطبق البرنامج العام للتجارة الخارجية بعد مصادقة الحكومة عليه، وفقا لاحكام القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية عبر ميزانيات العملات المتعددة السنوات .
المادة 9
فتح المادةتمنح المؤسسة المعنية تسبيقات اضافية للاستيراد قصد مساندة التصديرات التي تندرج خارج البرامج المقررة، وذلك عندما يكون هذا البرنامج الجديد للتصدير ضميمة لمخطط الانتاج المضبوط مسبقا.
الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 وهذه التسبيقات التي تسدد من الايرادات التي تدرها الصادرات تقرر سنويا في اطار احتياطي يخصص لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةينظم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية متابعة برامج المبادلات الخارجية متابعة دائمة ومنتظمة حسب النشاط، وكذلك احترام التدفقات المادية المقررة قصد اجراء تصحيحات قد تفرضها التقلبات الظرفية ضمن احترام التوازنات الاساسية التي تقررها الحكومة.
الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 11
فتح المادةيكون للمؤسسات العمومية، في اطار تطبيق المخطط ذي الامد المتوسط والبرنامج العام للتجارة الخارجية والمخطط السنوى، ميزانية بالعملات الاجنبية باعتبارها أداة مفضلة لضبط المبادلات الخارجية وجزءا لا يتجزأ من مخططات المؤسسات ذات الامد المتوسط.
تبين كيفيات إيجاد هذه الميزانيات بالعملات الأجنبية في عقد يتضمن تنازل احتكار الدولة للمؤسسة العمومية صاحبة الامتياز ضمن الحدود التي ينص عليها دفتر الشروط.
المادة 12
فتح المادةتكفل الميزانيات بالعملات الاجنبية اتساق برامج الواردات والصادرات حسب النشاط بوسائل دفع خارجية في اطار احترام التوجيهات المركزية بشأن الاسواق الخارجية.
المادة 13
فتح المادةتكون الميزانيات بالعملات الاجنبية متعددة السنوات وتصحح سنويا تبعا للقواسر المالية الخارجية وفي اطار اختيارات المخطط السنوى وأولوياته.
المادة 14
فتح المادةتضم الميزانية بالعملات الاجنبية في باب الايرادات التقديرات الآتية :
ايرادات صادرات السلع والخدمات تجنيد القروض الخارجية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل الناشئة مباشرة عن نشاط المؤسسة، حاصل العمل اليدوى، ايرادات مختلفة.
المادة 15
فتح المادةتضم الميزانية بالعملات الاجنبية في باب النفقات التقديرات الآتية :
تسديد القروض الخارجية الناشئة مباشرة عن نشاط المؤسسة في الامد القصير والمتوسط والطويل استيراد البضائع بعنوان التسيير والاستثمار، واعادة بيعها على حالها ان اقتضى الامر، استيراد الخدمات خارج المساعدة التقنية المساعدة التقنية انجاز أعمال فنية ومجمعات مركبة (أشغال كبرى)، نفقات مختلفة.
المادة 16
فتح المادةترحل الاعتمادات المخصصة للاستيراد غير المستهلكة في السنة الى السنة الموالية بصورة آلية شريطة أن تكون مطابقة اجمالا للمخطط المتعدد السنوات المنصوص عليه في الميزانية بالعملات الاجنبية في الامد المتوسط بناء على تحقيق ايرادات التصدير.
المادة 17
فتح المادةيتم التسيير المالي للميزانية بالعملات الاجنبية اجمالا تحت مسؤولية المؤسسة العمومية وحدها ما عدا الاعتمادات المخصصة للمساعدة التقنية التي هي تحديدية.
المادة 18
فتح المادةيحل تخصيص الميزانية بالعملة الاجنبية بالنسبة الى التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، محل جميع اجراءات المراقبة القبلية الادارية والمالية.
يحدد البنك المركزى الجزائرى كيفيات توطين عمليات التحويل واثباتها.
المادة 19
فتح المادةيراقب تنفيذ الميزانيات بالعملات الاجنبية بعديا بالاستناد الى مخططات ، المؤسسات، كل على حدة والمؤشرات المخططة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا المرسوم كاملا في يوم 31 ديسمبر سنة 1988 على الأكثر.
غير أن عمليات الاستيراد التي سبق الالتزام بها التزاما قطعيا ونهائيا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، ستنجز تحت مسؤولية المؤسسات والهيئات العمومية التي كانت مخولة - قانونا - للعمل في مجال التجارة الخارجية حسب الاجراءات المعمول بها آنذاك.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963، والامران رقم 74 – 11 و74 – 12 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974 والمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981، والمرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة .1984 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه وعليه، فان جميع النصوص المتخذة لتطبيق التنظيمات السالفة الذكر الملغاة بصريح العبارة يبطل أثرها في مجال أيلولة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتخصيصها وتحويلها للمؤسسات والهيئات العمومية.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-176
مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 ، يحدد كيفيات اعداد بطاقة المصدر وشكلها ومحتواها. 127
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-01
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-188 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 74-11
- يلغي مرسوم رقم 74-13
- يلغي مرسوم رقم 81-09
- يلغي مرسوم رقم 84-390
- يلغي قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.