مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
المادة الأولى
فتح المادةيساعد المندوب للاصلاح الاقتصادي قصد ممارسة مهامه مديرون للدراسات ومديرون يحدد عددهم تباعا بأربعة (4) وثمانية (8) على الأكثر.
وتكون له أيضا مديرية لتسيير الوسائل تنظم كما يلي :
مديرية فرعية للوسائل البشرية والمادية مديرية فرعية للمالية والمحاسبة. 1 يبين التنظيم الداخلي وشروط تسيير الاجهزة والهياكل جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار من المندوب المعدل، والمتعلق بالتخطيط للاصلاح الاقتصادي.
المادة 2
فتح المادةيتولى المندوب للاصلاح الاقتصادى ادارة الاجهزة والهياكل التي يشرف عليها وتنشيطها والتنسيق بينها.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يسهر على حسن سير المصالح والهياكل والاجهزة المذكورة
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين يعين وينهي مهام الاعوان الذين لم ينص على صيغة أخرى لتعيينهم وانهاء مهامهم
- يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ويتخذ، بصفة عامة، كل اجراء يساعد في تنظيم المصالح والاجهزة والهياكل الخاضعة لسلطته وفي تسييرها.
المادة 3
فتح المادةيخول المندوب للاصلاح الاقتصادي قصد القيام بمهامه، حق التوقيع على كل العقود والمقررات والقرارات.
يمكن، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وفي حدوده، أن يفوض توقيعه الى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
المادة 4
فتح المادةيمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، قصد انجاز مهامه، ودعم أعماله أن يقترح انشاء أية هيئة تشاورية أو أية مؤسسة أو أي جهاز عمومي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-260
« في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-260
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-211
مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-63
مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 1947
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-346
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-345
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.