مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
المادة 2
فتح المادةيدير المفتشية العامة للمالية الوضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم منصب رئيس المفتشية العامة للمالية وظيفة عليا في | الدولة
المادة 3
فتح المادةيسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على تنفيذ أعمال الرقابة والدراسات والتقويم في اطار الهياكل المركزية والمصالح الخارجية التي تتكون منها المفتشية العامة للمالية، يدير ويسير مستخدمي المفتشية العامة للمالية ووسائلها، يمارس السلطة السلمية علي جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته
المادة 4
فتح المادةتشتمل المفتشية العامة للمالية زيادة على منصب مدير الدراسات المكلف بمتابعة أعمال رقابة المصالح الخارجية التابعة لها وتنسيق العلاقات مع المؤسسات ومصالح الرقابة الاخرى، على ما يأتي :
1 - هياكل عملية خاصة بالرقابة والتقويم 2 هياكل للدراسات والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةتتكون الهياكل العملية للرقابة والتقويم | مما يأتي :
1 ) قسم الرقابة والتقويم في ادارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة وتشتمل على | مايأتي :
أ) المديرية الفرعية لادارات السلطة
ب ) المديرية الفرعية للجماعات الاقلمية،
ج ) المديرية الفرعية للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة
د ) المديرية الفرعية للصناعات والمناجم والطاقة
2 ) قسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصيد البحري والغابات، وتقويمها ويشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للاتصال والثقافة
ب ) المديرية الفرعية للتربية والتكوين
ج ) المديرية الفرعية للتكوين العالي والبحث
د ) المديرية الفرعية للفلاحة والصيد البحري والغابات
(3) قسم رقابة الاعمال الاجتماعية والمالية والمصالح والانجاز وتقويمها ويشتمل على ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للصحة العمومية والضمان الاجتماعي،
ب ) المديرية الفرعية للمؤسسات المالية،
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية عدد المكلفين بالدراسات وعدد المكاتب، ولا يمكن أن يتجاوز عدد هذه المكاتب أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية أو لدى كل رئيس دراسات
المادة 9
فتح المادةيمارس رئيس المفتشية العامة للمالية أيضا صلاحياته عبر مصالح خارجية يحدد تنظيمها واختصاصاتها بمرسوم تنفيذي
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية والاحكام المتخدة لتطبيقه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20
ج ) المديرية الفرعية للنقل والتوزيع والسياحة | يناير سنة 1992.
والمواصلات اللاسلكية والخدمات الاخرى
د ) المديرية الفرعية للاشغال العمومية والبناء والري
المادة 6
فتح المادةتتكون هياكل الدراسات والادارة والتسير مما يأتي :
(1) مديرية المناهج والتلخيص، وتشتمل على ما يأتي :
أ ) رئيس للدراسات يكلف بالمناهج وضبط المقاييس،
ب ) رئيس للدراسات يكلف بالبرامج والتلخيص،
2 ) مديرية للدراسات والوثائق، وتشتمل على ما يأتي :
1 ) رئيس للدراسات يكلف بالوثائق والطبوعات،
ب ) رئيس للدراسات يكلف بالاعلام الالي
ج ) رئيس للدراسات يكلف بجميع المعطيات وتحليلها،
3 ) مديرية الادارة والوسائل، وتشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى
ب ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
ج ) المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة،
المادة 7
فتح المادةتمارس أعمال الهياكل المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وحدات متنقلة يشرف عليها رؤساء بعثات أو رؤساء فرق سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 08-273
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2005)
- قرار (2005)
- + 48 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-273
« تلغى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عا م 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-273
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة مديرين. 14 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. 27
-
قرار
قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 14
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، مدير. . 26 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 28
-
قرار
قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. 22 الجر الجزائرية / فهرس (تابع العدد 46 29 صفر عام 1419 ه )
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 32
-
مرسوم رئاسي رقم 97-147
مرسوم رئاسي رقم 97-147 مؤرخ في 3 محرم عام القرض رقم 96/23 / PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ 5 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة والامتحانات المهنية للاتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 97-207
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
-
مرسوم رئاسي رقم 97-206
مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
-
مرسوم رئاسي رقم 97-146
مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي . 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-225
مرسوم رئاسي رقم 96-225 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي 9
-
مرسوم رئاسي رقم 96-330
مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9
-
مرسوم رئاسي رقم 96-315
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي) 9 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة 10
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.