مرسوم تنفيذي رقم 92-32 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-273

    « تلغى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عا م 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-273

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة مديرين. 14 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. 27

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 14

  • قرار

    قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، مدير. . 26 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 28

  • قرار

    قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. 22 الجر الجزائرية / فهرس (تابع العدد 46 29 صفر عام 1419 ه )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 32

  • مرسوم رئاسي رقم 97-147

    مرسوم رئاسي رقم 97-147 مؤرخ في 3 محرم عام القرض رقم 96/23 / PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ 5 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة والامتحانات المهنية للاتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-259

    مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 97-207

    مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس

  • مرسوم رئاسي رقم 97-206

    مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل

  • مرسوم رئاسي رقم 97-146

    مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي . 4

  • مرسوم رئاسي رقم 96-225

    مرسوم رئاسي رقم 96-225 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي 9

  • مرسوم رئاسي رقم 96-330

    مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9

  • مرسوم رئاسي رقم 96-315

    مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي) 9 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة 10

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.