مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
المادة الأولى
فتح المادةعملا على تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية أن تحتفظ بشهادات الأسهم المكتتبة لدى مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وفق النموذج التنظيمي الملحق بالنسخة الأصلية من هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعد شهادات الأسهم قيما منقولة قابلة للتحويل أو التداول بحرية بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في السوق المالية المؤسسة قانونيا.
وبالنسبة لسنة 1990 ، وفي انتظار اعداد تسعير القيم المنقولة طبقا للقانون، فان شهادات الاسهم قابلة للتحويل او التداول في حدود قيمتها المرسومة على وجهها على الاقل وفضلا عن ذلك فان التساوي يتكفل بتوابع مصاريف | الصفقات في القيم المنقولة.
المادة 3
فتح المادةتعد شهادات الاسهم صحيحة لذاتها دون ضرورة لجوء الحائز عليها الى مطالبة مؤسسة الاصدار العمومية بتسليم الأسهم.
ويمكن أن تكون محل تسيير في شكل حساب جار أو تودع في شكل ضمان وفق الشروط التي يحددها القانون.
المادة 4
فتح المادةيصحب التنازل عن شهادات الاسهم التسجيل في دفاتر المؤسسة، وممارسة مجمل الحقوق والواجبات المعترف بها للمساهمين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.