مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 4
فتح المادةتنطبق اعادة التقييم على القيمة الأصلية للتثبيتات المادية كما تنطبق على التخصيصات السنوية للاستهلاك المعمول به طبقا للقانون.
وتترتب اعادة التقييم من تخصيص القيمة الاصلية والمعامل المبين في المادة 3 أعلاه، وذلك بحسب سنة حيازة أو انتاج هذه السلع.
المادة 5
فتح المادةتتكون القيمة الاصلية لتثبيت مادي من قيمة شرائها الحقيقية أو قيمة انتاجها الحقيقية.
وعندما تكون القيمة الاصلية لتثبيت مادي مجهولة فينبغي أن يعاد تكوينها حسب آراء الخبراء أو تستخلص استنادا الى سلع مماثلة.
العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وغيرها من الهيئات العمومية، منذ الوقت الذي تمسك فيه حساباتها على الشكل التجاري، أن تعيد تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك،
المادة 3
فتح المادةتعد التثبيتات المادية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك وهي تلك :
الواردة في حصيلة آخر السنة المالية المختتمة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1987.
- والتي من شأنها ان تبقى صالحة خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ اعادة التقييم.
وتتم اعادة التقييم هذه حسب المعاملات التالية : 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1,15 1,10 1 1 1 1 وفي حالة استحالة اعادة تكوين القيمة الأصلية حسب آراء الخبراء فان القيمة الحسابية الصافية التي تؤخد بعين الاعتبار هي تلك الناجمة عن الآراء المتعلقة بالقيمة الحالية، ويتم اللجوء عندئذ الى اعادة التقييم.
المادة 6
فتح المادةيمثل صافي القيمة الحسابية الجديدة الفرق بين القيمة الأصلية المعاد تقييمها والتخصيصات الممنوحة للاستهلاك المعاد تقييمها. وتستخدم كقاعدة لحساب التخصيصات الجديدة للاستهلاكات.
المادة 7
فتح المادةيفهم من فائض القيمة في اعادة التقييم المبينة في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه، على كونه يمثل الفرق بين القيمة الحسابية الصافية الجديدة والقديمة. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتتم اعادة التقييم الاجبارية حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى فائض القيمة فان هذا الاخير يسجل كاعفاء ضريبي في احتياطي خاص خارج الاستغلال.
المادة 9
فتح المادةيمكن الجمعية العامة للمساهمين أن تدرج بقرار، احتياطي اعادة التقييم ضمن رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية وأن ترخص بالمقابل، اصدار أسهم في اطار الشروط التنظيمية.
المادة 10
فتح المادةتخضع الاسهم الاضافية للتشريع المطبق على القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 11
فتح المادةتكون معاملات الضبط محل مراجعات عند الحاجة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-250
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.