مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، تعتبر استثمارات ذات منفعة عمومية، الاستثمارات المتعلقة بإحداث النشاط وتوسيع طاقته وإعادة الاعتبار له وإعادة هيكلته واستئنافه بعد الاقفال أو إعلان الافلاس والمنجزة في ولايات تيندوف وأدرار وتامنغست وايليزي.
المادة 2
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيضا في نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المرتبطة بها، يحدد بنسبة 50 % من نسبة الدين التي تطبقها مؤسسات القرض.
المادة 3
فتح المادةتدفع الخزينة الى مؤسسة القرض مبلغ التخفيض الذي تقتطعه هذه المؤسسة مقدما حسب أجال تسديد القرض بناء على تقديم الأوراق الثبوتية.
ولا يتحمل المنتفع بالقرض إلا فارق نسبة الفائدة الذي لم يشمله التخفيض.
المادة 4
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، بقر ار كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-202
مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.