مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« كما تلغى المواد 2 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 وكذلك الفقرة ( ه ) من النقطة رابعا في المادة 8 من النظام رقم 90-04 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة بالجزائر »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-96
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.